النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:47 صـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاج مصري يتجاوز الجلطة القلبية ويستعد لإكمال المناسك بعد علاجه بمدينة الملك عبدالله الطبية مركز العمليات الإعلامي الموحد يعقد الإحاطة الإعلامية لحج 1446هـ وزارة الداخلية السعودية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري

حوادث

الحكم فى استشكال "أبو تريكة" بتنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله 10يناير

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

 

واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.

 

وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

 

وأضاف "عثمان" أن جهة الإدارة أقامت طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة