النهار
السبت 14 مارس 2026 01:42 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فاعليات أولمبياد سيتي كلوب الرمضانية في ١٤ لعبة رياضية على مستوى الجمهورية «الصحة» تطلق حملة توعوية للاستخدام الآمن للأدوية في رمضان نصائح من «الصحة» لحماية المواطنين أثناء التقلبات الجوية «الصحة» تقدم نصائح وقائية للحفاظ على صحة المواطنين أثناء موجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية دلالات تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة.. منفصل عن الواقع كيف يكون وضع الصين في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية؟ ماذا سيحدث إذا وصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل؟.. مجلة أتلانتك تُجيب أهالي كوم الدكة يدعون جماهير الاتحاد السكندري للإفطار السنوي خواطر التراويح تؤكد على القيم الإيمانية والتربوية المستلهمة من معاني الشهر الكريم بأوقاف جنوب سيناء رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل زيدان: الحرب المشتعلة هي حرب ”اليائسين المتوسّلين بالدين” وأنصح بألا تتورط مصر في هذه الحرب المغرب يستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع دول الخليج

حوادث

الحكم فى استشكال "أبو تريكة" بتنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله 10يناير

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

 

واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.

 

وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

 

وأضاف "عثمان" أن جهة الإدارة أقامت طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة