النهار
الأحد 25 مايو 2025 02:24 مـ 27 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ورشة تدريبية تناقش سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير التعداد الزراعي العربي مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر 25 ألف جرعة من لقاح الحمى الشوكية للحجاج السوريين كيونت تشعل روح المبادرة والتحول الشخصي في أكبر مؤتمراتها العالمية V-Convention اتحاد السلة يعلن إقامة مباراة واحدة لتحديد المركز الثالث بدوري السوبر العرض العالمي الأول لفيلم ”قهر ” لندى خليفة بمهرجان كراكاو السينمائي وزير التعليم العالي في CAISEC’25: الأمن السيبراني أولوية استراتيجية لحماية البيئة التعليمية وتحفيز الابتكار محامي الطفل ”مارسيلينو”: القضية لا تزال قيد التحقيقات.. والجد لم يحصل على البراءة طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري نورة فطيس.. وتدعو لتأسيس منصة عربية موحدة لتطوير الكفاءات السيبرانية من خلال CAISEC’25 ”حلوان لمحركات الديزل” توقع عقد توريد جرارات بيلاروسية مع ”المصرية للتنمية الزراعية والريفية” النجمة السعودي يكشف كواليس المفاوضات مع رامي ربيعة المطربة أروى ترثي والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة: وجع قلبي صعب اتحمله

المحافظات

السيسي يمد حالة الطوارئ فى مناطق بشمال سيناء 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

 

ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على، حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

 

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

ونص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.