النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:16 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

أهم الأخبار

الحكومة تعدل قانون الأحوال الشخصية باعتبار المفقود ميتا بعد ١٥يوما من فقدانه

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

وينص التعديل على أن: "يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

 كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى".