النهار
الخميس 31 يوليو 2025 03:43 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رغم الارتفاع العالمي.. تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني من 2025 علاء الزهيري: استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة التأمين 2029 الخطوات والرسوم.. كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 كاسبرسكي: الجمع بين وظائف متعددة لدى الجيل ”زد” يزيد من مستوى المخاطر السيبرانية ”ثورة في عالم العمارة المستدامة”.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ ”فنون تطبيقية” حلوان السعودية تحصد المرتبة الأولى عربيا في مشاركة المرأة وزيرة الببئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي قانوني ملزم حول التلوث البلاستيكي الكشف على 889 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية الأمل مركز أبو المطامير ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة داخل مخزن غير مرخص بمحيط مطعم كشري شهير ببنها إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن الدكتور محمود خليل عضوًا في اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة السلع السياحية تعلن بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2026

سياسة

البرلمان يغلظ عقوبة التهرب الضريبى للسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تغليظ عقوبة التهرب الضريبى بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

ومن جانبه، أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال كلمته بالجلسة تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة، مما تطلب تشديد العقوبة التى كانت تبدأ بالحبس 6 أشهر لتبدأ بالسجن 5 سنوات.

وتنص مادة (67) بعد التعديل على:

مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.