النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 09:34 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب سارة محمد تقتنص برونزية بطولة الجمهـورية للسباحة القصيرة وتضع «النادي» على منصة التتويج برلمانية تتدخل لإنهاء تكدس تأمينات البريد.. ورئيس هيئة التأمينات يوجه بإزالة أسباب الزحام وتحسين السيستم نقلة طبية غير مسبوقة.. “الصحة” تستقبل فريقاً بيروفياً لإجراء جراحات الأجنة داخل الرحم لأول مرة بمصر قلها تسجيلاتك معايا.. أول قرار من جهات التحقيق ضد مرشح سابق بتهمة سب وتهديد سيدة في قنا محافظ الإسكندرية.. 9 مليون جنية تكلفة تطوير قرية بغداد بالعامرية رئيس جامعة المنوفية يستقبل ضيوف مؤتمر Ripple 2026 ويؤكد: دعم مرضى السرطان مسؤولية مجتمعية مشتركة جامعة المنصورة: مجلة «تطوير الأداء الجامعي» تعلن فتح باب النشر بعدد أبريل 2026 الجونة تستضيف النسخة الرابعة من بطولة El Gouna Beach Polo على شواطئ البحر الأحمر لجنة بيئية للمرور على الفنادق السياحية بالبحر الأحمر لضمان الالتزام بالاشتراطات محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حملات التشكيك تفشل أمام تماسك العلاقات المصرية الخليجية

سياسة

البرلمان يغلظ عقوبة التهرب الضريبى للسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على تغليظ عقوبة التهرب الضريبى بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

ومن جانبه، أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال كلمته بالجلسة تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة، مما تطلب تشديد العقوبة التى كانت تبدأ بالحبس 6 أشهر لتبدأ بالسجن 5 سنوات.

وتنص مادة (67) بعد التعديل على:

مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الاحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.