النهار
الأحد 1 يونيو 2025 04:09 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم إسكان النواب تبدأ خلال أيام مناقشة مقترح الحكومة الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم تحالف انتخابي جديد تحت التفاوض.. مشاورات بين مستقبل وطن والأحزاب لخوض استحقاقي البرلمان والشيوخ «معهد التخطيط القومي» يطلق دراسة عن الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمناسية عيد الإعلاميين: ”أبلة فضيلة”.. صوت يعيد ذكريات الطفولة المجلس القومي للمرأة يُعرّف ببرنامج ”نورة” لدعم الفتيات في مرحلة البلوغ في محافظة سوهاج.. برنامج ”نورة” يدمج الفتيات من ذوي الإعاقة ضمن فعالياته التدريبية بعد نجاح ”نورة”.. القومي للمرأة يُطلق برنامج ”نور” للفتيان لدعم التمكين المجتمعي المتكامل سفير مصر بالمغرب يزور جناح المجلس القومي للمرأة ضمن الدورة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات ويشيد بجودة منتجات... ضمن جولته بالمملكة المغربية: وفد المجلس القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية “نور السلام” نفسي أكون شبهها.. تعليق راندا البحيري على صورتها مع عبلة كامل «التعليم» تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»

سياسة

رسميا.. البرلمان يوافق على آليات ترقية موظفي الحكومة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته المسائية، على المواد من 29 حتى 32 من قانون الخدمة المدنية بشأن الترقيات وهي كالتالي:

المادة (29): مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول.

(ب): بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. 

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز، أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء، على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية. 

المادة (30): يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه. 

المادة (31): يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

المادة (32): "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه، ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".