النهار
السبت 4 أبريل 2026 03:08 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإمارات تعيد هندسة الأمل في غزة: ”فلسفة بناء الإنسان” تتصدى لآلات الدمار تعاون دولي جديد... جامعة عين شمس تبحث مع «كوادرام» تعزيز الشراكة البحثية في الصحة والتغذية محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل ويؤكد: ربط مباشر بالطريق السريع محافظ البحر الأحمر يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول إعادة إحياء مكتبة البلدية وتفقد عددا من الصروح الثقافية محافظ كفرالشيخ يعلن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.. اعتبارًا من غداً انفجار خط طرد صرف صحي بدمنكة بدسوق.. ومياه كفر الشيخ تتحرك لإصلاح العطل وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية بـ«بدر» ومستشفى العبور.. معدلات إنجاز تتجاوز 90% وخدمات جديدة لمليون مواطن تجنيد الأطفال.. كيف استعدت إيران لحرب برية أمريكية؟ البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين غدًا من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حصار هرمز يهدد الهند بالمجاعة.. صحيفة «ذا جارديان» تكشف التفاصيل كيف أحكمت إيران قبضتها على مضيق هرمز نكاية في ترامب؟.. «وول ستريت جورنال» تكشف التفاصيل

سياسة

رسميا.. البرلمان يوافق على آليات ترقية موظفي الحكومة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته المسائية، على المواد من 29 حتى 32 من قانون الخدمة المدنية بشأن الترقيات وهي كالتالي:

المادة (29): مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول.

(ب): بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. 

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز، أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء، على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية. 

المادة (30): يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه. 

المادة (31): يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

المادة (32): "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه، ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".