النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:17 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من وراء حرب المسيرات وتمويل المرتزقة الاجانب في السودان ؟ خبراء: مصر والسعودية الأقدر على حل الأزمة السودانية ونسف مخطط التقسيم تحت شعار”الاصطفاف خلف الدولة ومواجهة التحديات الراهنة ”: غدا …مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنظم احتفالية بالقاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر... قبل أيام قليلة من الإفتتاح.. خبراء: المتحف المصري الكبير سيكون أكبر حدث ثقافي عالمي.. ومشروع القرن الحادي العشرين كيف كبّل ترامب يد نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة ؟ محمد فريد :الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وليس خيارً يجب على الجهات الرقابية تبنيه السيسي يعتمد مبادرة ”مصر معاكم” لتقديم الرعاية الشاملة لأبناء الشهداء والمصابين ما هو مستقبل السودان بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ؟ السيسي يوجّه بتوفير إعفاءات وتخفيضات لأبناء الشهداء في الجامعات والمعاهد الخاصة بالصور..أبوظبي تستضيف لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية الـ33 بمشاركة نجوم الطرب العربي نقيب المحامين يعلن انتهاء مراجعة ميزانيات النقابة من قبل المركزي للمحاسبات السيسي خلال لقائه وفد مجلس الكنائس العالمي: مصر مهد للتعايش الإنساني والسلام الدائم قانون العمل الجديد 2025.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وعلاوة سنوية لا تقل عن 3%

سياسة

«النواب» يوافق على مواد تنظيم الحديث بالجلسات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مواد الفرع السادس بالفصل الثانى من الباب الثامن بمشروع قانون لائحة البرلمان والمتعلق بنظام الحديث في الجلسة. 

وجاء نص المادة 301 من مشروع قانون لائحة البرلمان كالتالي: "يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات".

وأضافت المادة: "يجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل".

ونصت المادة (302) على أنه: "يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة، ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس".

وأضاف أن مادة (303) نصت على أنه: "لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق".