النهار
السبت 20 سبتمبر 2025 08:40 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير الصحة لـ”النهار”: لا نعاني من مشاكل في التمويل ولدينا خطة طموحة هل ستلجأ شركات الأدوية لتعطيش السوق حال عدم الاستجابة لرفع الأسعار؟.. محفوظ رمزي يكشف مفاجأة| خاص 27 أكتوبر.. تواجد لصوت المرأة في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات النائب محمد موسى يدعم قصة كفاح الطالبة ياسمين الكومي بعد تفوقها في الثانوية العامة تعرف على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 القنوات الناقلة من هي الدول الافريقية الاربع الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ؟ هل تتجه الامور للأنفجار والاشتعال بين روسيا والناتو ؟ البرازيل تنضم رسميا لدعوى ”الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مناقشة كتاب جمال حمدان خبيئة مصر في صالون ايامنا الثقافي بشبين الكوم الثلاثاء المقبل الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف مقابل لا شيء في الجولة السابعة من مسابقة دوري NILE ”وول ستريت جورنال”: الولايات المتحدة تخطط لصفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار ماكرون: سأعترف بدولة فلسطين الاثنين المقبل في نيويورك

تقارير ومتابعات

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

 أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن وائل غنيم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما دفعت به الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى؛ بحيث أن المادة 16 من القانون 26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حال من الأحوال الأتيه:-

إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج مصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضره بأمن الدولة.

كما حددت المحكمة فى حيثياتها، قبوله فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه بمجلس الوزراء بتركها لأنها تهدد المصالح العليا للبلاد.

وأضافت المحكمة، أن من الأسباب التى تحدد إسقاط الجنسية قبول الشخص وظيفة تقود النظام الاجتماعى. وأوضحت الحيثيات، أنه كان لما تقدم فى أن الدعوى الماثلة تنصب فى امتناع وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية عن وائل غنيم على سند من توافد إحدى الحالات التى قررها المشرع لإسقاط الجنسية، فإن المحكمة بينت ذلك بأنه لما كان المشرع قد خول وزارة الداخلية و ومثلة فى رئيس مجلس الوزراء، طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية، سلطة تقديرية جوازية فى إصدار قرار بإسقاط الجنسية من أحد المواطنين المصريين فى حالات حددها على سبيل الحصر، ولم يجعل عنها مجرد توافر إحدى الحالات، وأن يكون لزاماً عليه أن يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، وأن فى مثل هذه الحالة لم يعرض رئيس مجلس الوزراء سند يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وصالح تركى وتامر يوسف ومحمد إبراهيم والمفوض أدهم درويش.