النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:47 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أركاس لوجيستيك مصر.. انطلاقة جديدة من قلب الإسكندرية نحو آفاق عالمية ٢٨ شاشة عرض وتليفزيون بمراكز شباب عروس البحر لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة تحليلية حول فرعون الخروج بين المصادر المصرية والكتب السماوية القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية بيت الشعر العربي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ملتقى خريجي وطلاب التصوير 2025 بالمعهد العالي للسينما.. يوم من الإبداع والتواصل بين الأجيال في أجواء مبهجة وإقبال جماهيري.. الثقافة تطلق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر من المتاحف إلى المزادات.. خيوط نفوذ جيفري إبستين في عالم الفن تحت المجهر أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير غدا حفل توقيع كتاب (وجوه شعبية مصرية) أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل… ومصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية موعد وصول أحمد الفيشاوي مصر لاسقبال عزاء والدته

تقارير ومتابعات

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

 أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن وائل غنيم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما دفعت به الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى؛ بحيث أن المادة 16 من القانون 26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أى حال من الأحوال الأتيه:-

إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية فى الخارج مصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضره بأمن الدولة.

كما حددت المحكمة فى حيثياتها، قبوله فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه بمجلس الوزراء بتركها لأنها تهدد المصالح العليا للبلاد.

وأضافت المحكمة، أن من الأسباب التى تحدد إسقاط الجنسية قبول الشخص وظيفة تقود النظام الاجتماعى. وأوضحت الحيثيات، أنه كان لما تقدم فى أن الدعوى الماثلة تنصب فى امتناع وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية عن وائل غنيم على سند من توافد إحدى الحالات التى قررها المشرع لإسقاط الجنسية، فإن المحكمة بينت ذلك بأنه لما كان المشرع قد خول وزارة الداخلية و ومثلة فى رئيس مجلس الوزراء، طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية، سلطة تقديرية جوازية فى إصدار قرار بإسقاط الجنسية من أحد المواطنين المصريين فى حالات حددها على سبيل الحصر، ولم يجعل عنها مجرد توافر إحدى الحالات، وأن يكون لزاماً عليه أن يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية بل جعلها سلطة تقديرية بمجلس الوزراء، وأن فى مثل هذه الحالة لم يعرض رئيس مجلس الوزراء سند يتيح للقضاء إسقاط الجنسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وصالح تركى وتامر يوسف ومحمد إبراهيم والمفوض أدهم درويش.