النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 12:01 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالشرقية رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الجماعي ويؤكد: الأنشطة الطلابية تعزز روح الانتماء داخل الجامعة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة إيران تتهم واشنطن وتل أبيب باستهداف التراث الإنساني.. أضرار تطال قصر جهل ستون التاريخي في قلب أصفهان مبادرة ”إحنا قدها” للشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق ندوة بعنوان ”دور المرأة في المجتمع” رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب “من أجل مصر” الإفطار الجماعي ويؤكد: الأنشطة الطلابية تعزز روح الانتماء داخل الجامعة مفتي الجمهورية: يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة الداخلية تكشف حقيقة لافتات الفن مش رسالة في شوارع الإسكندرية وتضبط القائمين على الحملة ”بيضربوهم وموتـ ـوا قطة مريضة”.. بلوجر شهيرة تستغيث من تعنيف القطط في أحد الجراجات بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.. اتحاد الألعاب الترفيهية والهلال الأحمر ينظمان البطولة الترفيهية للمتطوعات حوكمة مالية أقوى.. خطة وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم العوائد المالية والاستثمارية للشركات التابعة إعادة إحياء عدد من الصناعات العسكرية الهامة.. الإنتاج الحربي في خطوة لتطبيق الحوكمة الشاملة

تقارير ومتابعات

حيثيات شطب نقيب أطباء الأسنان «الإخواني»

 

 

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس نقابةالأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور (حازم محمد فاروق)، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استنادًا لصدور حكم نهائي ضده عن محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محامٍ وتعذيبه في ميدان التحرير.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، يعد حكمًا نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به نافذًا بمجرد صدوره، مؤكدة أن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تجحده أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان الفعل المنسوب للمدعي عليه قد بات ثابتًا بحكم القانون ويخرج عن اختصاص المحكمة، إلا أن المحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب، تعد من الجرائم الدنيئة سواء ارتكبها فرد من السلطة العامة أو الأفراد فيما بينهم باعتبارها توصم المعذِّب بدنائة الخلق والتخلى عن الآدمية وتحط من قدر وكرامة المعذَّب، وهى من مجمل القول جريمة ماسة بالشرف، توصم من ارتكبها بسوء السمعة، ولا يدفع عنها هذه الصفة أي اعتبارات خلقية أو سياسية أو اجتماعية. وانتهت المحكمة، إلى أنه بموجب الحكم الجنائى، يكون المطعون ضده، قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، والذي رتب القانون على فقده أثرا مباشرا وحتميا، وهو سقوط العضوية عنه، بلا أدنى تقدير أو ملاءمة من جانب مجلس النقابة.