النهار
الجمعة 16 مايو 2025 11:37 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السلام بين روسيا وأوكرانيا يصل إلى نفق مظلم.. رفق أوروبي واسع لموقف «بوتين» قمم عربية عُقدت في العراق.. إدانة للاحتلال وتعزيزا للسلام ”اليماحي” يلتقي أبو الغيط ويؤكد: الشعب العربي ينتظر الكثير من القادة العرب في هذه القمة محافظ الإسكندرية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إحياء شارع النبي دانيال التراثي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى تناقش مع رئيس غرفة الإسكندرية سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر. السيطرة علي حريق اسانسير داخل عقار بالخصوص دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق محول كهرباء في شبين القناطر رحلة ترميم وندوات.. بالصور برنامج حافل بالأنشطة في أول مشاركة رسمية للعراق في كان السينمائي الخارجية الباكستانية: إسلام آباد تحافظ على الاستعداد العسكري للرد على أية مغامرة من قبل الهند وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سبل تعزيز التعاون الثنائي سفارة باكستان بالقاهرة تحتفي بـ ”يوم الشكر” بالدعاء لشهداء ”البنيان المرصوص” ترامب: تخفيف العقوبات ووجود قيادة جديدة مفتاح نهضة سوريا

أهم الأخبار

السيسى يصدر قراراً جمهورياً

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان:

المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ٧١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

١- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

٢- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

٣- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له.

٤- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ونصت المادة الثالثة، على أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور، وما فى حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ٧٣، ٧٤، ٧٥.

ولبنك ناصر الاجتماعى طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة ٢٩٣، من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما فى حكمها المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.