النهار
الجمعة 15 أغسطس 2025 07:23 صـ 20 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب بالأسلحة البيضاء يثير الذعر في الخصوص محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق مخزن البلاستيك بشلقان – القناطر الخيرية بعد وفاة 5 أشخاص الإسكندرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة الدور الثانى أنجبتها سفاحًا.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على سيدة ألقت بجنينها في مرحاض مستشفى الزهور ببورسعيد بالحزم والقانون.. السيسي يوقف محاولات الإخوان لترويع المصريين بيراميدز يقتنص فوزًا مثيرًا أمام الإسماعيلي في ليلة البطاقات الحمراء ”بابا” لعمرو دياب تضرب الأرقام القياسية وتحتل قمة الاستماعات في الشرق الأوسط ريهام عبد الغفور لـ يارا أحمد: وفاة والدي كانت ”كسر عميق غير قابل للإصلاح” برلماني: مصر على مر التاريخ صامدة ضد كل محاولات الاستعمار ”بديع الروح”.. المركز القومي للمسرح والموسيقي يحتفل بذكري ميلاد بديع خيري الجونة السينمائي يعلن عن تاريخ فتح طلبات الاعتماد لدورته الثامنة إيفرتون.. المهاجم الذي عجز عن هز شباك الخصوم مع بيراميدز

أهم الأخبار

السيسى يصدر قراراً جمهورياً

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان:

المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ٧١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

١- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

٢- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

٣- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له.

٤- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ونصت المادة الثالثة، على أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور، وما فى حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ٧٣، ٧٤، ٧٥.

ولبنك ناصر الاجتماعى طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة ٢٩٣، من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما فى حكمها المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.