النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 06:13 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير خارجية أمريكا يفجر مفاجأة بشأن النفط الفنزويلي تصريحات مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن.. تحذيرات عاجلة أحمد حبش: البطولة العربية للشراع 2026 تأكيد جديد على ريادة مصر تنظيميا جامعة بنها في قلب التنمية.. «عطية»: الجامعة الركيزة الأساسية لدعم خطط القليوبية أوبو تفتتح أحدث متاجر Experience amp; Service في طنطا لتعزيز الابتكار بقطاع التجزئة محافظ القليوبية يشهد احتفالية ”قادرون باختلاف” بنادي السلام ببنها: ”أبناؤنا طاقة لا تعرف المستحيل” الخرطوش حاضر والمخدرات مضبوطة.. نهاية مشاجرة مسلحة بالخانكة ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش

أهم الأخبار

السيسى يصدر قراراً جمهورياً

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥، بتعديل أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٤، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان:

المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة ٧١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال شخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

١- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

٢- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

٣- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عن أى مستخرج تالٍ له.

٤- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلى، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

ونصت المادة الثالثة، على أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور، وما فى حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ٧٣، ٧٤، ٧٥.

ولبنك ناصر الاجتماعى طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة ٢٩٣، من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما فى حكمها المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.