النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 03:37 صـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد مناشدة السنبسي.. نجيب ساويرس يتدخل لإنقاذ الطفل عمر بعد فقدان عينه داخل مدرسته بنجع حمادي ماس كهربائي يشعل حريقًا هائلًا بمحل ملابس بالخصوص.. والحماية المدنية تسيطر بـ3 سيارات إطفاء سوق المزارعين بالإسكندرية يحتفل برأس السنة الجديدة شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا 150 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة مجهولة المصدر في قبضة تموين الخانكة حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالعبور.. و الحماية المدنية تسيطر علي الموقف في اللحظات الأخيرة حادث مأساوي بمستشفى أطفال المنصورة ..مصرع فرد أمن زوجين وأبنائهم الأربعة.. إصابة 6 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين في قنا هل يكون 2026 هو عام الحسم في الحرب الروسية الأوكرانية؟.. كواليس مهمة الصين تكشف عن بروفة حرب بالقرب من حدود أمريكا واليابان وتايوان دلالات تنفيذ إيران لمناورات صاروخية.. هل تشن حرباً على إسرائيل؟ التأثيرات الإقليمية والدولية لتوتر العلاقة الحالية بين إيران وإسرائيل.. كارثة إقليمية منتظرة

أهم الأخبار

ننشر تعديلات "السيسي" على أحكام قانون تنظيم السجون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي وإضافة 4 مواد جديدة.
وشملت أبرز التعديلات في المادة 14 رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة، بما لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من "150 مليما في القانون القديم" فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام بدلا من عامين في القانون القديم.
وتمنح المادة 38 لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع في القانون القديم.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين في القانون القديم.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التي تنص على أن "يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات".
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر التي تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التي تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق في أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التي أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.