النهار
الإثنين 28 يوليو 2025 03:41 صـ 2 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لإنجازاته ونشاطه.. تجديد تكليف الدكتور عمرو مصطفى مديرا لمديرية الصحة بالمنوفية دون وقوع إصابات.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق داخل مصنع كريازي بالعبور وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مجالي السياحة والآثار في مصر (EGTAP) محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة مكتبة الإسكندرية تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ”اختر كُليّتك” بالبحيرة نائب رئيس الصفاقسي: معلول اتم اتفاقه مع النادي 3 مواسم.. والمثلوثي رحب بالعودة وأبوابنا مفتوحة مولر يقترب من مغادرة بايرن ميونخ إلى فانكوفر رئيس كومو: اتفاقنا مع موراتا قائم ولكن ننتظر جالاتا سراي النني يشارك في خسارة الجزيرة أمام ألميريا مدرب بيراميدز يهاجم موعد مباراة وادي دجلة: اللعب في حرارة 45 “خطر داهم” على صحة اللاعبين كوكا ينضم إلى معسكر الاتفاق ويقترب من التوقيع الرسمي ”خانوا العشرة لإشباع رغباتهم”.. ضبط عاطلين لتعديهم علي صديقهم بالإكراه بشبين القناطر

أهم الأخبار

ننشر تعديلات "السيسي" على أحكام قانون تنظيم السجون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي وإضافة 4 مواد جديدة.
وشملت أبرز التعديلات في المادة 14 رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة، بما لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من "150 مليما في القانون القديم" فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام بدلا من عامين في القانون القديم.
وتمنح المادة 38 لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع في القانون القديم.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين في القانون القديم.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التي تنص على أن "يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات".
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر التي تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التي تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق في أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التي أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.