السبت 18 مايو 2024 01:56 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”رئيس جامعة بنها” يتفقد الإمتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعى محافظ القليوبية يوجه بفحص عدد من مخالفات البناء والتعديات على طريق الرملة ببنها معين الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون لكل السيناريوهات غدا.. ندوة ”المتاحف ودورها فى تنمية المجتمع” بالأعلي للثقافة وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بآداب المنصورة وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الرحمانية بعد الجدل على مضاد الإيثار.. مدير تعليم المنوفية يطمئن الطلاب التعليم العالي: ”المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي” موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف لعام 2024 وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية والثروة السمكية والخدمات البيطرية بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل سيارات أوبر للمرة الأولى بمسيرته.. فيل فودين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز إصابة المخرج محمد العدل بجلطة مفاجئة فى القلب (تفاصيل )

تقارير ومتابعات

السيسي يختار آخر رئيس وزراء في عهده

تعد الحكومة القادمة برئاسة، شريف إسماعيل، وزير البترول في الحكومة المستقيلة والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، هي الحكومة الأخيرة التي سينفرد بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا للدستور الحالي للبلاد، سيكون للبرلمان دور كبير في تشكيل الحكومة بعد ذلك، وبما إن إجراءات الانتخابات بدأت بالفعل ومن المقرر أن ينعقد أول برلمان في عهد السيسي قبل نهاية العام الحالي، وعليه سيكون للبرلمان وفقًا للمادة 146 من الدستور حق تشكيل الحكومة بعد ذلك.
 
وتنص المادة (146) على "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
 
وفى جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما.
 
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
 
ووفقًا لهذه المادة فإن حكومة إسماعيل ستتقدم باستقالتها بعد انعقاد أول جلسة للمجلس، وحتى يختار السيسي رئيسًا للوزراء لابد أن يحصل على موافقة البرلمان، وأن يختار الرئيس رئيسا للوزراء من الحزب الحاصل على أغلبية، أو أكثرية في البرلمان، ولابد أيضا أن يحصل على ثقة المجلس، وإلا حل البرلمان مرة أخرى.
 
بل ووفقًا لهذه المادة فإن رئيس الحكومة إن كان من حزب الأغلبية في البرلمان فيكون من حقه وحده اختيار وزراء الوزارات السيادية ولا يتدخل رئيس الجمهورية في ذلك، أما لو كان من الحزب، أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية فيكون لرئيس الجمهورية التشاور مع رئيس الوزراء لاختيار وزراء الوزارات السيادية التي حددتها المادة بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 
واختصرت هذه المادة مراحل اختيار رئيس الوزراء عن دستور 2012، إلى مرحلتين بدلا من ثلاثة، فوفقا للمادة 139 من دستور 2012 "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
 
وفى جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له".
 
ووضع الدستور المعمول به فى البلاد حاليا قيودًا على رئيس الجمهورية كذلك في تغيير الحكومة أو حتى إجراء تعديل بها، إذا اشترط موافقة البرلمان على تغيير الحكومة، والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب على إجراء أي تعديل وزارى، وتنص المادة (147) على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".