النهار
الجمعة 18 يوليو 2025 12:28 صـ 21 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين ينعى الأعلامي اشرف منير صبري انطلاق فعاليات تكريم الفائزين بمسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» وفارس المتون» و«المترجم الناشئ» ياسمين الخطيب تدافع عن مدحت العدل: ”ما اتكلمش عن الحجاب.. والناس فهمت غلط” أبو الغيط يعزي بضحايا حريق الكوت بالعراق مفتي الجمهورية يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا.. داعيًا السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن «التعليم»: لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة...والتصحيح مستمر ”اللغة العربية بين المقدس والإنساني” بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب قابيل وهابيل الجيزة... المؤبد لعامل لقتله شقيقه طعناً بالكرداسة ضائقة مالية.. تقود مبيضي محاره لطبلية عشماوي لقتلهم صديقهم وإشعال النيران بجسده بكرداسه استدعاء المتهم بالاعتداء على ”بائع العسلية” بالمحلة.. والتحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة يا قلبو وسيدي يا سيدي.. نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها باللهجة المصرية بالتعاون مع المنتج محمد حامد زيارة مجلس إدارة الاتحاد السكندري لفرع سموحة لمتابعة أعمال الإنشاءات

توك شو

عالم أزهري يوضح حكم الصلاة بـ«الفانلة الحمالات»

قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يستحب للمسلم أن يصلي عاري الكتفين مثل من يرتدي «فانلة حمالات»، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه: نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء.
أوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وبعضهم يدخل السرة والركبة في العورة، واختلفوا في وجوب ستر العاتق، وهو ما بين الكتف والعنق، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب في صلاة الفرض خاصة، ولا تصح الصلاة إلا به.
وأضاف العالم الأزهري، أن الإمام النووي قال في "شرح مسلم" لحديث صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أَنَّهُ إِذَا ائْتَزَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء لَمْ يُؤْمِن أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَته بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضه عَلَى عَاتِقه، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغَل بِذَلِكَ، وَتَفُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرَفْعهمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْع، وَغَيْر ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْك سَتْر أَعْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزِّينَة، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى: «خُذُوا زِينَتكُمْ». 
وتابع: ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأْتَزِرْ بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيثه الطَّوِيل" انتهى.