النهار
الخميس 5 فبراير 2026 03:04 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون ودعم التشريعات والاستراتيجيات الوطنية باحث تركي: أنقرة والقاهرة تبنيان شراكات استراتيجية فعلية قادرة على التأثير في موازين القوى الإقليمية رسمياً فوز مشروع ”حياة كريمة” بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية السبكي: التدريب وبناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لنجاح التغطية الصحية الشاملة 9 فبراير..”دور الإعلام في تنمية وعي الشباب المصري” ندوة بجامعة العاصمة جامعة العاصمة تعزّز رسالتها المجتمعية: فرحة غامرة خلال تكريم المتفوقين من أبناء العاملين مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه محافظ الدقهلية ووزيرة التنمية المحلية ووزير التموين يتفقدون مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي المرور والمواقف آليات نقل موقف سيلا والعدوة إلى موقعه الجديد «كجوك»: السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات.. والقطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية شركة Noventiq تشارك معرض Ai Everything وتستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تطبيق GoPaint أصبح أفضل من أي وقتٍ مضى مع قلم HUAWEI M-Pencil Pro

توك شو

عالم أزهري يوضح حكم الصلاة بـ«الفانلة الحمالات»

قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يستحب للمسلم أن يصلي عاري الكتفين مثل من يرتدي «فانلة حمالات»، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه: نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء.
أوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وبعضهم يدخل السرة والركبة في العورة، واختلفوا في وجوب ستر العاتق، وهو ما بين الكتف والعنق، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب في صلاة الفرض خاصة، ولا تصح الصلاة إلا به.
وأضاف العالم الأزهري، أن الإمام النووي قال في "شرح مسلم" لحديث صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أَنَّهُ إِذَا ائْتَزَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء لَمْ يُؤْمِن أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَته بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضه عَلَى عَاتِقه، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغَل بِذَلِكَ، وَتَفُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرَفْعهمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْع، وَغَيْر ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْك سَتْر أَعْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزِّينَة، وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى: «خُذُوا زِينَتكُمْ». 
وتابع: ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأْتَزِرْ بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيثه الطَّوِيل" انتهى.