النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 04:23 صـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مشهد مهيب بأسيوط: تكريم ٢٠٠ فائز في مسابقة ”بني عدي” الكبرى لحفظ القرآن الكريم موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من إنبي اليوم نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026 ”استغل عدم قدرتها على الحركة”.. القبض على شاب تحرش بسيدة مسنة في مدينة نصر برلماني: ”دولة التلاوة” نقلة نوعية في رعاية المواهب القرآنية نائب: الإقبال على الانتخابات رسالة استقرار تعكس وعي المصريين انتهاء الشوط الأول بهدف من إنبي أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر الزمالك يناشد الرئيس السيسي ويرفض الأرض البديلة ” بفتخر بيك في كل حتة..الملك المصري..كلنا بنحبك..ياجبل مايهزك ريح” .. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح في أزمته مع ليفربول المجلس الأعلى للثقافة يفتتح معرض ”توت TUT.. إشراقة الخلود” للفنون التشكيلية رومانيا تسعي إلي رفع التبادل التجاري مع مصر لـ 2 مليارات دولار

تقارير ومتابعات

تعرف على إجراءات التجنس بجنسية أجنبية

 الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :

استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .

-جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .

ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .