النهار
السبت 7 فبراير 2026 03:01 صـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك للحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي الأصل السوداني جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026

تقارير ومتابعات

تعرف على إجراءات التجنس بجنسية أجنبية

 الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :

استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .

-جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .

ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .