النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 11:46 صـ 13 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صحيفة معاريف تفجر مفاجأة بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصورتها تسجيل أكثر من 51 مليون مستخدم لتطبيق ”نسك” حول العالم «المستعمرة» ينطلق للجمهور عبر ”شاهد VIP” بعد جولة مهرجانات دولية ”إل جي إلكترونيكس” تبيع أكثر من 3.2 مليون وحدة من غسالة LG WashTower حول العالم الرقابة المالية تقر إجراءات مضاعفة رأسمال شركة أكتوبر فارما شيركو حبيب: الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عطلت تشكيل الحكومة العراقية.. وتواجد القواعد الأجنبية تحكمه اتفاقيات خاصة محافظ كفرالشيخ: ضبط سلع مجهولة المصدر في حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة سكرتير عام الفيوم يناقش أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بخطة المحافظة المفكر الاستراتيجي اللواء طارق مهدي في تصريحات خاصة للنهار : تحالف مصر والسعودية وتركيا وباكستان طوق نجاة للشرق الأوسط والعالم مسارح الدولة تفتح أبوابها للنشء.. انطلاقة وطنية لاكتشاف مواهب جديدة عبر المهرجان القومي للمسرح المدرسي الثقافة في قلب الأمن القومي: رؤية شاملة لوزارة الثقافة نحو إعادة بناء الوعي وتحديث المنظومة الثقافية في مصر مانيفستو ”ميدان”: تشريح الوثيقة الفكرية لتيار الإخوان المسلح.. من القطبية إلى ”تأصيل الإرهاب”

تقارير ومتابعات

تعرف على إجراءات التجنس بجنسية أجنبية

 الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :

استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .

-جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .

ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .