النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:01 مـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان للفصائل الفلسطينية عقب اجتماع القاهرة: دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار الأهلي بالزي التقليدي أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا مركز الحوار: نجاح جديد للدبلوماسية الرئاسية المصرية فى ترسيخ الشراكة مع القارة الأوروبية مصر توحد الداخل الفلسطيني من أجل مصلحة شعبه.. ماذا جاء في محادثات الفصائل في القاهرة هل إسرائيل لديها القدرة على الدخول في حروب جديدة؟.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة قتلتهم بنفسها.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة بشأن تعامل إسرائيل مع المحتجزين هل تستطيع القوات الأممية تدمير شبكة الأنفاق الواسعة في قطاع غزة؟ اعرف حقوقك.. متى يحق للعامل الانسحاب من العمل دون إنذار مسبق الهيئة الوطنية للانتخابات توضح ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات توضح قواعد التصويت داخل وخارج مصر للبرلمان القادم اختتام أعمال منتدى الاستثمار الخاص 2025 في الرياض خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تقارير ومتابعات

تعرف على إجراءات التجنس بجنسية أجنبية

 الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :

استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .

-جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .

ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .