النهار
الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:54 مـ 26 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 79.2% (النظام الجديد) و72.7% (النظام القديم) ”قبل ماتناسب حاسب”.. شاب يتعرض لاعتداء دموي من أهل زوجته خلال انتظاره أمام صالون حلاقة بالمحلة محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية ذكرى ثورة 23 يوليو بالمركز الثقافي إعادة الحركة المرورية بالطريق الحر إثر إنقلاب سيارة نقل ثقيل بالقليوبية ”نايس دير” تحصل على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر تقارير.. حمزة المثلوثي يقترب من الانضمام لفريق الشرطة العراقى صيدلة المنوفية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج ”Pharm D” القليوبية تستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظة في التنمية وتعزيز السياحة والإستثمار جامعة مصر للمعلوماتية تنظم معرض «عودة للتراث »لدمج الإبداع الفني بالتكنولوجيا الحديثة محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة مشروعات الطرق ترامب : واشنطن قد تكرر الضربات على إيران إن لزم الأمر ”المؤتمر”: ثورة 23 يوليو جسّدت إرادة الاستقلال.. والسيسي يواصل مسيرتها الوطنية

تقارير ومتابعات

تعرف على إجراءات التجنس بجنسية أجنبية

 الإجراءات الواجب إتباعها لمن يريد التجنس بجنسية أجنبية سواء أراد الاحتفاظ بالجنسية المصرية معها أو لم يرد الاحتفاظ بها وذلك بحسب ما نشره الموقع الالكترونى لمصلحة الجوازات والهجرة. أولا الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :

استيفاء النموذج المعد لذلك مرفقا : -مايثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد .

-جواز السفر الأجنبي فور الحصول عليه. -البطاقة الشخصية والبطاقة العسكرية لمن يرغب في إستثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب إزدواج الجنسية .

ثانيا: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية : إستيفاء النموذج المعد لذلك مرفقاً : -ما يثبت التمتع بالجنسية المصرية كشهادة الميلاد وشهادة ميلاد الوالد . ملحوظة: -يعتبر الطالب فاقدا للجنسية المصرية من تاريخ دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية ويرخص له بالإحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية أو من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتنازل أيهما أبعد وذلك دون رسوم. -إذا إنتهت مدة العام يجوز رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية برسوم قدرها 50.55 جنيه (خمسون جنيها وخمس وخمسون قرشاً ) وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .