النهار
السبت 28 مارس 2026 12:32 صـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المغرب والتشيك يتفقان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى استراتيجي وتعظيم التعاون بما يحقق المصالح المشتركة خلال انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول …اردوغان يؤكد : استعادة السلام والاستقرار والعدالة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لماذا مد ترامب فترة وقف إطلاق النار مع إيران؟.. خبيرة توضح التفاصيل اترفع بالونش.. فريق الإنقاذ للحماية المدنية تنجح في رفع الأتوبيس المنحرف أعلي دائري الجيزة دخل عليهم أوضة النوم.. انحراف اتوبيس بشكل مفاجئ أعلى كوبري عرابي بدائري بشتيل يُثير الذعر كيف تنظر قادة الخليج للهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية العسكرية؟ لماذا لا تُقابل دول الخليج العربي هجمات إيران العدوانية بالمثل؟ لماذا فشلت أمريكيا وإسرائيل في القضاء على منصات الصواريخ الإيرانية؟ كيف بدأت أمريكا في زرع ألغام أرضية في إيران؟.. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل خلال انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول …اردوغان يؤكد : استعادة السلام والاستقرار والعدالة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى المغرب والتشيك يتفقان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى استراتيجي وتعظيم التعاون بما يحقق المصالح المشتركة رحيل أحد حراس الهوية.. وزيرة الثقافة تنعى سمير غريب وتستعيد مسيرة عطاء استثنائية

حوادث

رأي المفتي في إعدام متهمي «مذبحة بورسعيد»

رأي المفتي في قرار إحالة أوراق 11 متهما في قضية «مذبحة بورسعيد » إليه، لأخذ رأيه الشرعي.

وقال المفتي : «لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم، فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ، ليكون في ذلك ردعا للآخرين وتأديبا للفاعلين، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم، وهو ما يطلق عليه في الفقه لفظ المحارب».

وتابع: «لما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص، فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات، لمنع الناس من اقتراف الجريمة، لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرب العبث، فالعقاب يجعل الأمر والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم».

وأضاف: «العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة، ليست في ذاتها مصالح، بل هي مفاسد، ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة الحقيقية، وإلى صيانة هذا المجتمع، وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن اشد هذه الجرائم خطرا (الحرابة)، ومن المقرر قضاء أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا في الدلالة على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج، ما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج».

وأوضح: «الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة أو قصاص وما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير، وهي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب، وتبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل، ويسمى القتل سياسة».

واستطرد قائلا: «يأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، والأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، إلا أن الكثير من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة، وهو أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة،وتقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة».

واختتم المفتي رأيه قائلا:«يبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا، ويسمى القتل سياسة، ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي، كما يأخذ به أيضا قليل من المالكية، ويرى البعض أنه وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطرين على الجماعة، وبناء على ذلك ترى دار الإفتاء المصرية أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم، وكان جزاءهم الإعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا ووفقا».