النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:07 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة الوكيل .. مكتب غرفة الإسكندرية نجح فى تحصيل مليار و400 مليون جنية خلال الموسم الضريبى الأخير حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية ”المايكرو دراما” بكلية اللغة والإعلام تستعرض مستقبل المحتوى المرئي العربي مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي ”الجيزاوى” يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض.. ويؤكد المهنة رسالة وركيزة أساسية للمنظومة الصحية بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل 4 موظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة في قنا السفير” علي بن ابراهيم المالكي” يبحث مع وفد اتحاد المستثمرات العرب آليات التعاون الاقتصادي المشترك .. العام الجديد 2026 شيخ الأزهر لأعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية: مصر تُقدم للعالم نموذجًا فريدًا في التعايش والإخاء

أهم الأخبار

غرامة 50 ألف جنيه وإغلاق 90 يوما للأدوية غير المسجلة بالوزارة

حذرت نقابة صيادلة مصر أعضاءها من التعامل معالأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة أو الأدوية غير المعلومة المصدر، وذلك حتى لايقع الصيادلة تحت طائلة القانون والتعرض لعقوبات تصل إلى الغرامة من 20 إلى 50ألف جنيه والغلق لمدة لا تقل عن 3 شهور تطبيقا لنص المادة 81/1 من القانون رقم127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.وذكر بيان نقابة الصيادلة اليوم السبت أن هذه المادة تنص على أنه مع عدمالإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .. يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألفجنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع أو عرض للبيعأيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزيرالصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبيةذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقةاستخدامها .وأوضح البيان أنه إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتهايحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علىسنة، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهمافى هذه المادة .ودعا البيان الصيادلة إلى عدم الاحتفاظ بأية أدوية من هذه الأصناف بالصيدلياتأو التعامل معها حرصا على سلامة الموقف القانونى للصيادلة وضمان وصول الدواءالآمن إلى المريض .