النهار
الخميس 2 أبريل 2026 09:30 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كل ضوء حكاية إنسان”.. مبرمج مصري يحوّل أسماء ضحايا غزة إلى ذاكرة رقمية تنبض بالحياة وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025

تقارير ومتابعات

المتهمان الأول والثاني ارتكبا جرائم العنف بحق الأقباط

حيثيات حكم مصادمات ماسبيرو

أودعت محكمة جنح بولاق أبو العلا حيثيات (أسباب)حكمها الصادر يوم السبت الماضي بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة عامين مع الشغلوتحديد كفالة مالية لهما قدرها 500 جنيه لإيقاف التنفيذ وذلك إثر إدانتهماباستعراض القوة والعنف والتهديد بهما واستخدامهما بحق المجني عليهم المصابين.. معبراءة 16 متهما آخرين في أحداث الشغب والمصادمات الطائفية التي شهدتها منطقةماسبيرو أمام التلفزيون مؤخرا.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار شريف كامل إنه ثبتلديها قيام المتهمين الأول (خالد مصطفى حسني) والثاني (مصطفى حسن محمد) بارتكابجريمة الترويع والتخويف (البلطجة) وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بتحرياتالمباحث وبأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات من قيامهما بمهاجمة المعتصمين (الأقباط)أمام ماسبيرو وأطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهما،بطريقة عشوائية بقصد ترويعهم وتخويفهم وإيذائهم.وأضافت المحكمة أنه تم ضبط أحدهما وإصابته حال ارتكابه الواقعة، بمعرفةالمعتصمين وتسليمه لرجال السلطة العامة، وضبط الآخر بمعرفة ضابط مباحث بولاقوإقراره له بارتكاب الواقعة.وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين قاما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديدبهما واستخدامهما ضد المجني عليهم المصابين والبالغ عددهم 24 شخصا، وذلك بقصدترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعني بهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة،وكان من شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامةوطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كون هذه الأفعال جاءت من شخصينأثناء حملهما أسلحة نارية.وذكرت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل أنها برأت ساحةبقية الـ 16 متهما بعدما استشعرت الشك والريبة بشأن حقيقة ارتكابهم التهم المسندةإليهم، وذلك في ضوء ما شاب أقوال الضابط القائم بضبطهم ( عدا المتهمين الأخيرينالهاربين 17 و 18 ) من تضارب وتناقض صارخ، موضحة أنه (أي الضابط) قرر بتحقيقاتالنيابة العامة أن ضبط المتهمين من 3 وحتى 16 حال اشتراكهم في المشاجرة أمامالتلفزيون.. بينما قرر أمام المحكمة انه لم يضبط سوى ثلاثة أو أربعة منهم فقط،فضلا عن انه لم يتعرف إلا على متهم واحد فقط من هؤلاء بقفص الاتهام أثناء جلسةالمحاكمة.وأضافت المحكمة أن التحريات لم تتوصل إلى طبيعة الأدوات التي استخدمها الـ 16متهما الباقين ( من 3 وحتى 18 ) في ارتكاب الواقعة، فضلا عن أن أقوال المجنيعليهم وشهود الإثبات وتحريات المباحث خلت جميعها من إسناد واقعة بلطجة محددة أوضرب أو جرح محدد أو إتلاف محدد لمتهم بعينه من المتهمين من الثالث وحتى الأخير.وأكدت المحكمة أن الاتهامات بحق المتهمين من الثالث وحتى الأخير جاءت شائعةمرسلة ومجردة عن نسبتها لشخص معين بما يصمها بالشيوع في الاتهام، سيما وأنالمتهمين انكروا ما نسب إليهم من ضبطهم حتى محاكمتهم، مشيرة إلى أن أوراق القضيةخلت من ثمة دليل قاطع وجازم تطمئن إليه المحكمة كسند ومعين لها في إدانتهم عنالتهم المنسوبة إليهم، ومن ثم فقد باتت براءتهم واجبة.وأشارت المحكمة إلى انها رفضت الدفع القانوني المبدى أمامها أثناء المحاكمة مندفاع أحد المتهمين بعدم دستورية المرسوم بقانون الصادر عن المجلس الأعلى للقواتالمسلحة بشأن جريمة الترويع والبلطجة لعدم عرضه على مجلس الشورى وفقا لأحكامالدستور وذلك لافتقاد ذلك الدفع للجدية وعدم قيامه على أسس قانونية سليمة،موضحة أن باعثها على ذلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في أعقاب ثورة25 يناير وما ترتب عليها من إسناد مقاليد الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحةوتعطيل العمل بالدستور القائم وإحلال إعلان دستوري محله، كما تم حل مجلسي الشعبوالشورى.وأهابت المحكمة في ختام حكمها بالمشرع المصري أن يبادر بتأثيم حيازة وإحرازواستخدام الزجاجات الحارقة والتي عرفت بـ قنابل المولوتوف باعتبار أن إحرازهاأو استخدامها جناية، نظرا لما تحدثه تلك الأداة من آثار مروعة ومرعبة تفوق فيمخاطرها استخدام السلاح الناري الذي تعد حيازته أو إحراز جناية، مشيرة إلى انه فيالوقت الذي مكن للسلاح الناري أن يصيب شخص، فإن تلك الأداة البشعة المولوتوفيمكن أن تدمر منشأة كاملة بل وتحصد أروح عدة أشخاص في لحظة، سيما وأن أصبحت أداةسهلة وتقليدية تلجأ إليها العناصر الخارجة على القانون بكل سهولة في كافةمشاجراتها.يذكر أن مصادمات عنيفة كانت قد جرت مؤخرا أمام ماسبيرو حيث أقامت مجموعات منالمسيحيين على سبيل الاعتصام جراء الاعتداء الذي جرى من قبل مجموعات سلفية علىكنيستين بمنطقة إمبابة الشعبية.. وشهدت المصادمات أمام ماسبيرو استخداما واسعاللأسلحة البيضاء والهروات والبنادق الآلية والخرطوش وقذائف المولوتوف الحارق،الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات كبيرة بين المعتصمين والمواطنين وإتلاف عدد منالسيارات الخاصة وسيارتي إطفاء.ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمنوالسلم العام وإحداث إصابات المجني عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصةوإحراز الأسلحة البيضاء تطبيقا لنصوص قانون البلطجة.