النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 01:14 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إندرايف» تتبرع بـ5000 كرتونة رمضان بالتعاون مع مصر الخير «بنيان» تحقق 2 مليار جنيه صافي ربح في 2025 بنمو قوي في الإيرادات تعرّف على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «رأس الأفعى» مصر والسعودية تعززان الشراكة الثقافية.. لقاء يجمع وزيرة الثقافة وتركي آل الشيخ لإطلاق مشروعات فنية كبرى رحلة لجماهير الثغر.. لمساندة الاتحاد السكندري أمام بتروجيت..الأربعاء المقبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بارزاني لمبعوث الرئيس الأمريكي: نؤيد ترشيح رئيس حكومة للعراق يلتزم بالدستور فلسطينية تشيد بـ«أصحاب الأرض»: عمل مصري نقل وجع غزة بصدق وإتقان استشاري الامن القومي الدكتور مدحت الشريف يفند دعوة السفير الامريكي بأعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ويصفها بمحو 6 دول عربية محمد هلوان يكتب| «رأس الأفعى» يكشف المستور.. لماذا أربك المسلسل سردية الإنكار الإخوانية؟ جريمة صامتة في العبور.. تفاصيل العثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات رفض الخطبة يتحول لمأساة.. تفاصيل مصرع فتاة علي يد شاب بالخصوص

أهم الأخبار

المحكمة «التأديبية» تقضى بإعادة موظفى قطاع الأعمال المفصولين لعملهم

 

أرسى مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأً جديدا خاطب فيه شركات قطاع الأعمال فيما يتعلق بتوقيع عقوبة الفصل على العمال والموظفين الموقع عليهم جزاءات تأديبية، أكد خلاله على اختصاص المحكمة العمالية المكونة من لجنة ثلاثية وحدها في توقيع هذه العقوبة، وأن توقيع رئيس مجلس الإدارة لهذه العقوبة على أي عامل مخالف للحقيقة، ومخالف للقانون والدستور، ما يستوجب معه إعادة كل من تم فصله عن العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة في شركات قطاع الأعمال لوضعه السابق في عمله.

وقد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهاني فتحي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أطلس" العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد بفصل كل من "شريف مراد محمود مسلم" الذي يشغل وظيفة (مهندس تنفيذ ثان، أخصائي مخازن ثالث)، و"ياسر محمد حسين حساسة" من العاملين بالشركة، ويحمل القرار رقم 57 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 22 مارس 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهما إلى العمل.

وذكر القرار التأديبي أن المدعين قاما بإخلالهما بمقتضى الواجب الوظيفي لإضرابهما عن العمل وتحريض وإثارة العاملين وتعطيل العمل واحتجاز العاملين.

وقالت المحكمة إن هذا القرار قد صدر ممن لا يملك توقيعه، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، بحسبان أن الدائرة العمالية هي وحدها دون غيرها صاحبة الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالشركة المطعون ضدها، الأمر الذي يضحى معه قرار الطعن منعدمًا لغصبه سلطة المحكمة، متعينًا كذلك القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار. 

وأضافت المحكمة أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي صدرت لهم لوائح خاصة تنظم شئون توظيفهم ومساءلتهم تأديبيا فتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة، والتحقيق معهم وتأديبهم، وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

وقد اختص القانون الأخير في مواده (قانون العمل) عقوبة الفصل كجزاء يتم توقيعه على العامل الذي يخضع لذلك القانون بضمانات عديدة، أهمها أن سلطة توقيع ذلك الجزاء (عقوبة الفصل) تختص بالمحكمة العمالية - اللجنة الثلاثية - بتشكيلها الوارد بنص القانون، وأن تتم من خلال القواعد، وإلا باتت قرارات الفصل التي تصدر دون مراعاة لتلك القواعد غير صحيحة ومنعدمة وتصبح كأنها لم تكن. 

كما أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه "إذا صدر قرار بتوقيع جزاء من الجهة الإدارية، وكان العامل ممن يجب توقيع جزاء عليه من المحكمة التأديبية، وصدر قرار جزاء من الجهة الإدارية فإن قرارها يكون منعدمًا، وكذلك الأمر في حالة توقيع جزاء على العامل من الجزاءات التي تملك المحكمة التأديبية فقط توقيعها، كجزاء الفصل من الخدمة للعاملين بمصر للطيران، فإن هذا الجزاء تختص بتوقيعه المحكمة التأديبية فقط ويقع قرار الجزاء منعدمًا لا تلحقه حصانة لأنه تضمن غصب سلطة المحكمة التأديبية".

وأوضحت المحكمة التأديبية للرئاسة أن العاملين بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال والتي حلت محل هيئات القطاع العام يحتفظون بأوضاعهم الوظيفية ومراكزهم والأنظمة التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (42) من القانون رقم 203 لسنة 1991.

كما تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة، والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991، مادامت رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.