النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:41 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو فتحى : التأهل لنهائي المونديال لم يتحقق من فراغ.. والنجاح نتيجة العمل الجماعي الرئيس السيسي يثمن مشاركة رئيس جمهورية الكونغو في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية مبابي يتسلم الحذاء الذهبي عن موسم 2024-25: «كان حلمي منذ صغري» يويفا يعلن الملاعب المرشحة لاستضافة نهائيات المسابقات الأوروبية 2028 و2029 الأهلي.. فتح باب التصويت للأعضاء حتى السابعة مساءً في الانتخابات السبكي: نعمل على نقل خبرات المراكز الأوروبية في التخصصات الدقيقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الرئيس الكولومبي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يؤكد ريادة مصر الحضارية بالزى الفرعوني وصور الأجداد...نجوم شاركو فرحة أفتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس الكولومبي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير السيسي ونظيره الكولومبي يناقشان آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة بعد اتهام أعضاء مجلسه بغياب العدالة.. نقيب الموسيقيين يوجه رسائل تحذيرية لبعض الأشخاص

حوادث

المحكمة التأديبية: فصل 8 موظفين بحى العمرانية لتوصيل التيار الكهربائى لعقار مخالف

قضت المحكمة التأديبية، بفصل كل من شريف غريب على أحمد مهندس وجمال سيد محمود سالم مسئول الحاسب الآلى وأشرف طايع جاد الكريم مدير تنفيذ الأحكام وممدوح أحمد السيد عبدالنبى فنى تنظيم بالدرجة الأولى وممدوح صالح حسن مهندس تنظيم وريم عبدالرحمن خليل مهندس تنظيم ومجدى عبدالفتاح شحاتة مدير تنظيم ومحمد عبدالخالق محمد مدير تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة من الخدمة ووقف بعضهم عن العمل لمدة شهر ووقف الباقون عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمرو حراز وعبد الرحمن عقيله ومحمد السيد .
وقالت المحكمة في الدعوى المحالة من النيابة الإدارية إن المحالين أصدروا إفادة بتوصيل التيار الكهربائى للعقار الكائن شارع عثمان محرم الطالبية فى غضون شهر نوفمبر 2011 والصادر له الترخيص رقم 77 /2010 ببناء بدروم وسبعة أدوار مكرره دون معاينة العقار وقبل بناءه وبالرغم من وجود مخالفات بالعقار.
وأضافت المحكمة أن العقار مخالف للرسومات الهندسية ومحرر له المحضر 894 لسنة 2012 بشأن عدم تنفيذ البدروم و المحضر 902 لسنة 2012 بتجزئة العقار إلى عقارين بمدخلين وعدم وجود نموذج صلاحية المبنى للاشغال بالمخالفة للمادة 62 من القانون 119 لسنة 2008 وعدم مطابقة الموقع على الطبيعة للرسم الكروكى المدرج بالافاده سالفة الذكر.
وأوضحت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل أجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف انه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية. 
وأشارت المحكمة إلى أنه على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة وهو وان كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا انه المسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقا للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل.