النهار
الأحد 1 فبراير 2026 07:17 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي السعودية : وزارة الحج والعمرة توقف تعاقدات 1800 وكالة سفر خارجية من أصل 5800 وكالة لقصور مستوى الأداء الجازولي في مقدمة موكب الاحتفال بمولد أبوالحجاج الأقصري مدير البيت الروسي يزور جناح القومي للإعاقة نجاح استئصال المرارة وجزء من الكبد بالمنظار بمستشفى سيدي غازي المركزي بكفر الشيخ بين القرآن والفقه: كيف دخل العنف إلى مناهجنا؟. حوار مع المستشار ”أحمد عبده ماهر” حول علاقة التراث الفقهي بصناعة التطرف

أهم الأخبار

"السيسي" يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية، وتحديد اختصاصاتها وقد اشتمل القرار على الآتى:
المادة الأولى: تنشأ مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة؛ تتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى.
فيما تضمنت المادة الثانية: تتكون المجالس التخصصية من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع؛ للتعليم والبحث العلمى؛ التخصصى للتنمية الاقتصادية؛ التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى؛ على ان يكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وقد اشتملت المادة الثالثة بأن يشكل كل مجلس تخصصى بعدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس مع ضمان تمثيل ملائم للشباب.
ونصت المادة الرابعة بأن يتولى كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الادارى للدولة وعن المادة الخامسة نصت على: لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء والفنيين الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجانا تختص بنوع معين من النشاط ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس؛ فيما نصت المادة السادسة: يجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة.
وعن المادة السابعة تشكل أمانة عامة للمجالس التخصصية تختص بادارة شئونها المالية والادارية وتضم أمانات فرعية لكل مجلس تخصصى ويعين رئيس الجمهورية من يتولى الاشراف على اعمال الامانة العامة وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة الى شئونها المالية والادارية؛ فيما نصت المادة الثامنة على للمجالس التخصصية فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة والمادة التاسعة: برفع كل مجلس تخصصى اقترحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية.
فيما نصت المادة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر على تحديد اختصاصات كل مجلس على حدة فيما اشتملت المادة الرابعة عشرة تؤول جميع حقوق والتزامات وأصول المجالس القومية المتخصصة إلى مجالس التخصصية؛ والمادة الخامسة عشر ينقل العاملون بالمجالس القومية المتخصصة الى المجالس التخصصية او الى الوزارات و المصالح الاخرى بالاتفاق مع الوزير المحتص.