النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:02 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. قرارا وزارياً لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة ثورة في علاج عيوب القلب الخلقية.. الرعاية الصحية تنجح في أول زراعة صمام رئوي بالقسطرة مجانًا بالتأمين الشامل وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة وحافز التدريس للمعلمين اليوم.. ريم مصطفى تستقبل عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوي الجيش الصيني ينفذ دوريات الجاهزية القتالية في بحر الصين الجنوبي جنوب الوادي تُكثّف الترويج لمزايدة البحر الأحمر 2025 بورشة عمل موسعة لجذب الاستثمارات أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تطلق دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» هيئة البترول: ضبط مخالفات جسيمة في منظومة توزيع الوقود وغرامات بقيمة 11 مليون جنيه جوهر نبيل يهنئ أبطال الجودو بعد حصاد ميداليات إفريقيا المفتوحة بتونس تداول 18 ألف طن و950 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر عبدالغفار: زيادة 7.7% في موازنة التأمين الصحي ودراسة اكتوارية لضمان الاستدامة المالية جولات تفتيش مفاجئة بالجيزة والقليوبية تُسفر عن إزالة مخالفات وإحالة مسؤولين للنيابة

أهم الأخبار

محكمة النقض ترفض طعن ”عماد الجلدة” وتؤيد حبسه 3سنوات

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3سنوات وتغريمه ألفى جنيه، فى قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلاميا بقضية "رشوة البترول"، وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات، وحفظت الطعن المقدم. كان الدكتور السيد عتيق محامى "الجلدة"، رصد فى مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التى يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض فىى المرة الثانية برفض الطعن. وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض، إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا، متمثل فى أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكما باطلا ومنعدما لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالى لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد. وأضاف أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل فى موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواة بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى القضية.