النهار
الأحد 27 يوليو 2025 12:48 مـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان مؤتمر ”اختر كليتك” لطلاب الثانوية العامة حيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء تقود عاملين وسائق للسجن المشدد 6 سنوات بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون ويشيد بمستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد تتعامل مع 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القديم تعدى على شخص وإصابته بعاهه مستديمة تقود عامل للسجن المشدد 5 سنوات بالقليوبية ”السرقة” وراء حكم الإعدام شنقاً للحام لقتله شخص طعناً بشبرا الخيمة كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تتألق بمشروعات تخرج متميزة لطلابها يوفنتوس يقترب من ضم كولو مواني بإعارة مع خيار شراء.. وباريس سان جيرمان يخفف شروطه تبدأ 16 أغسطس.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة ”الدور الثاني 2025” كم أنفق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟.. التفاصيل بالأرقام الري: مجهودات كبيرة لمكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها آخر تطورات صفقة لوكمان.. إنتر ميلان يتحرك لحسم التعاقد مع جناح أتالانتا قبل هذا الموعد!

حوادث

وخرق حظرالتجوال

استمرار الأحكام العسكرية ضد أعمال الشغب والبلطجة وترويع المواطنين

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية
استمرارا للجهود المبذولة لاعادة الانضباط إلىالشارع المصري ، أصدرت المحكمة العسكرية العليا الحكم فى القضية رقم 68/2011جنايات عسكرية الاسكندرية بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وغرامة 500 جنيه ضد كل منشعبان فتوح بيومى مرعى ومحمد صادق محمود عبدالحليم وياسر محمد السيد عبدالخالقلاتلافهم عمدا مواسير الغاز الطبيعى وحيازة واحراز أسلحة نارية وأسلحة بيضاءومفرقعات وذخائر.وفى القضية رقم 13/2011 جنايات عسكرية إدارة المدعى العسكري أصدرت المحكمةالعسكرية العليا حكما بمعاقبة كل من مرعي عبدالعزيز محمد ابراهيم ومحمد عبدالزاهرمحمد بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازة واحراز بندقيتين آليتين وتخريب مبانى عامة.كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 126/2011 جنايات عسكريةشرق بالسجن لمدة خمس سنوات ضد عبده سيد عبدالونيس مندوب شرطة مدنية لإنتحاله صفةضابط أمن دولة وحيازة سلاح أبيض وحبس وخطف مهندس وتهديده بالقتل بدون وجه حق.وفى السويس أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 12/2011 جناياتعسكرية السويس ضد عواد محمد شعبان عواد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لحيازةوأحراز سلاح نارى وقنابل دخان وترويع ومعاقبة ربيع محمد على محمد بالحبس مع الشغلوالنفاذ لمدة سنة لحيازة واحراز سلاح نارى.وأصدرت المحكمة حكما في القضية 13/2011 جنايات عسكرية السويس بالسجن المشددلمدة ثلاث سنوات على عبيد محمد شعبان ابراهيم حيازة واحراز سلاح نارى وذخائر.وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 10/2011 جنايات عسكريةبالسويس بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ضد كل من محمد عواد سالم سليمان وسليمانسليم سليمان فرح اللذين حازا واحرزا أسلحة نارية وذخائر، والسجن لمدة ثلاث سنواتعلى محمد محمد عبدالرحيم أحمد لحيازته وأحرازه سلاح نارى ومعاقبة سمير فاروق حسينطلبة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لحيازة واحراز ذخيرة.وفى الاسكندرية أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 871/2011 جنحعسكرية ضد كل من محمد أنور السيد حسن وعمرو عبدالعظيم حسن سالم ومحمد شعيب شحاتةأحمد وأحمد شعيب شحاتة أحمد وعمرو ومحمد فكرى محمد فهمى وجمعة صابر عبدالحليمعبدالله ومحمد أنور عبدالعزيز شعبان بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم 500 جنيهلحيازة أسلحة بيضاء وترويع المواطنين.كما أصدرت حكما فى القضية رقم 869/2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدةسنتين مع الشغل والنفاذ ضد أحمد فتحى عبدالعزيز للشروع فى السرقة والتعدى بالضربوالسب لموظفين عموميين.وأصدرت ايضا حكما فى القضية رقم 870/2011 جنح عسكرية الاسكندرية بالحبس لمدةسنة وستة أشهر ضد أحمد فرغلى عبدالحميد حسين للشروع فى سرقة.كما أصدرت المحكمة حكما فى القضية رقم 911/2011 جنح عسكرية بالحبس لمدة ثلاثسنوات وغرامة 500 جنيه ضد عبدالعظيم محمد عبدالرحيم للتعدى بالضرب وحيازة سلاحأبيض.وكذلك أصدرت حكما فى القضية رقم 140/2011 جنايات عسكرية شرق بالسجن المشدد لمدةسبع سنوات ضد علاء رضا محمد أمام والسجن المشدد خمس سنوات ضد عادل محمد أحمدمصطفى للسرقة بالاكراه وحيازة واحراز أسلحة بيضاء.وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما فى القضية رقم 1238/2011 جنايات عسكريةشرق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ضد كل من عبدالعاطى عصام أحمد ابراهيم والسيدشلبى السيد محمد وشعبان صلاح السيد صالح وعبدالعاطى عطى عبدالحميد ابراهيم وناجىفؤاد على عيسى لسرقة المارة بالاكراه وحيازة أسلحة بيضاء وذخائر والتواجدالطرقات أثناء حظر التجوال.وأصدرت ايضا حكما فى القضية رقم 474/2011 جنح عسكرية اسكندرية بمعاقبة أحمدمحمد حميدة محمد بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة القتل الخطأ.