النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 01:25 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب من مكتب سفريات إلى خلف القضبان.. المشدد 15 عام لعامل لاتجارة في الحشيش بالعبور صلاح جودة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي يحقق معدلات نجاح عالمية في القسطرة القلبية ويدعم إنهاء قوائم الانتظار الصحة: خبير دولي يُجري 4 قساطر قلبية بالغة التعقيد مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب الفراعنة أمام أنجولا شركة «ذا مارك» تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ وتسليم مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي «بو ايلاندز و بو ساندز» الصومال: لن نكون طرفاً في أي مسألة تتعلق بتهجير الفلسطينيين مراكز البيانات تلجأ إلى توربينات محركات الطائرات.. تحركات مهمة «أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور قبل انطلاق امتحانات تصف العام رفض عربي قاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» واجتماع طارئ للجامعة العربية زيلينسكي يواجه ترامب بشروط حاسمة: لا استسلام ولا تفريط في دونباس أزمة تجنيد غير مسبوقة في إسرائيل تدفع الجيش لطرق باب أبناء العمال الأجانب

أهم الأخبار

اليوم.. نظر دعوى الاعتراف بالمسئولية الدولية تجاه الشعب الفلسطينى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستأنف، اليوم الاثنين، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، نظر دعوى التعويض والإلزام والاعتراف بالمسئولية الدولية عن الأضرار التى أصابت الشعب الفلسطينى، والمقامة من الدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ضد كل من رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير الخارجية والمالية البريطانى وسفير المملكة المتحدة، بالقاهرة ووزير الخارجية الألمانى ووزير المالية وسفير ألمانيا بالقاهرة ورئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية والمالية الأمريكى وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وألزام المدعى عليهم بجبر الضرر الذى أصاب الشعب الفلسطينى جراء فعلهم غير المشروع دوليا، وإجبارهم على التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، وتعويضهم تعويضا جماعيا، وتعويض المدعى بمبلغ 2 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم.

كان الممثل القانونى للدكتور عونى سليم الهابط "فلسطينى الجنسية" ومؤسس الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاضاة المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة ألمانيا، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد بأنه بتاريخ 2 نوفمبر 1917 أصدر اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشئوم فى صورة رسالة إلى روتشيلد الصهيونى، وأنه بهذا الوعد أعطى من لا يملك من لا يستحق، حيث إن مسئولية الدولة عن أفعالها غير المشروعة تقوم بمجرد انتهاكات لإحكام القانون الدولى ولا يتطلب الخطأ فى تقرير مسئوليتها إذ لا يمكن التعرف على إرادة الدولة، أى هل ارتكبت هذا الانتهاك متعمدة أم كانت مهملة.

وأشارت الدعوى إلى أن صدور وعد بلفور بإقامة وطن لليهود فى فلسطين بل الأكثر من ذلك بذل الحكومة البريطانية غاية الجهد لإقامة هذا الوطن، والذى حققته الحكومة البريطانية فعلاً على أرض الواقع، ترتب عليه ضياع وطن فلسطين وتهجير وإبادة الشعب وارتكاب المذابح الجماعية ضده، وهو فعل غير مشروع لانتهاكه أحكام القانون الدولى، وهو أساس المسئولية الدولية لحكومة المملكة المتحدة البريطانية عن ما لحق بالشعب الفلسطينى منذ أن قامت دولة إسرائيل على حسابه، وتكون المملكة المتحدة مسئولة مسئولية كاملة عن تعويض الشعب الفلسطينى فردياً وجماعياً ومن بينهم المدعى.

وأضاف المدعى، فى دعواه، أن الحكومة الألمانية ارتكبت فعلاً غير مشروع مما ترتب مسئوليتها الدولية عما ارتكبته إسرائيل من جرائم فى حق الفلسطينين حين ساعدتهم على ارتكاب فعلها غير المشروع بإمدادها بالمال المخصص لاستقدام اليهود من كافة أنحاء العالم وتوطينهم فى فلسطين وإمدادهم بالسلاح، وأوضح مثال على ذلك اتفاقية التعويضات التى منحت بموجبها ألمانيا لإسرائيل مليارات الماركات.

وتابع المدعى، بأنه انتهكت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جميع أحكام القانون الدولى، وانتهكت المشروعية الدولية بما ترتب على ذلك مسئوليتها الدولية تجاه ما ارتكبته إسرائيل من عمل غير مشروع من إزالة وطن وشعب وجرائم تهجير قسرى بأن أمدت إسرائيل بالمال والسلاح وساندتها فى المنظمات الدولية ضد الشعب الفلسطينى. 

وأكد المدعى، أنه طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى المصرى، أنه ينبغى على كل من ارتكب خطئاً أو سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحيث إن أى فلسطينى مثل المدعى قد أصابته أضرار مادية ومعنوية، حيث إن محكمة القاهرة المدنية مختصة بنظر هذه الدعوى طبقاً للمواد 30 و29 و49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث إن المدعى عليهم لهم موطن ومحل إقامة فى القاهرة وهى السفارة، وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على المعاهدات الدولية الخاصة بالمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشرى، وبمجرد التوقيع تعتبر المعاهدة جزءاً من القانون المصرى وتختص المحاكم بالفصل فى هذه الدعاوى، وحيث إن المدعى مقيم بجمهورية مصر العربية وتنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين على التمتع بالشخصية القانونية وحقه فى التقاضى فى الدولة المقيم فيها.