النهار
الخميس 31 يوليو 2025 01:16 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جولة ميدانية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مستشفى الحميات ومكتب الصحة بالغردقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب ”معلومات الوزراء” يوضح أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال ”صناعة البطاريات”

تقارير ومتابعات

المفوضين توصي بأحقية”عادل قنديل” بمنصب رئيس تحرير المسائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا ، بأحقية الكاتب الصحفي عادل إبراهيم قنديل في منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذي أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته في هذا المنصب.


ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الله مقلد ، مفوض الدولة ، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364 لسنة 2011 بتعين قنديل رئيسا لتحرير جريدة المسائية وبتاريخ 8 أغسطس 2012 أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل قراره رقم 6 لسنة 2012 بإقالته من منصبه وتعيين محمد طلعت الخولي بدلا منه.
وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن قنديل كان يشغل منصبه اعتبارا من 27 أكتوبر 2011 ولمدة 3 سنوات المقررة لرئاسة تحرير الصحف القومية عملا بالمادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنتهي في 27 أكتوبر 2014 ، وهو الميعاد الذي لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رؤساء الصحف القومية وإصدارها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح القانون وواجب إلغاءه