قيادى بالوفد: التقاضى على درجتين بالقضاء العسكرى جاء تطبيقا للدستور

قال المحامى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها هو تنفيذ لنصوص الدستور الذى أكد أن القضاء العسكرى مثله مثل القضاء المصرى سلطة مُستقلة.
وأضاف "أبو شقة" أن الرئيس عدلى منصور فعل النصوص الدستورية فى الدستور المعدل الذى يقضى بأن يكون السلطة القضائية مستقلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يضمن محاكمة عادلة لأى متهم تفعيلا لمقولة: "المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مؤكدا أن هذا القرار منصف وعادل".