النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 06:44 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبالغ مالية وصلت لـ40 مليون جنيه.. إلغاء حكم حبس مستريح عين شمس 36 سنة وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة البطل هو الجمهور.. تامر عاشور يوجه رسالة عقب حفله بموسم الرياض امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص تعرض تامر عبد المنعم لأزمة صحية وراء إلغاء عرض نوستالجيا 80\90 وزير التعليم العالي يفتتح استديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية ببورسعيد فجوة المهارات الرقمية.. أخطر تهديد لسوق العمل العربي في عصر الذكاء الاصطناعي علاء نصر الدين: غرفة الأخشاب تدخل مرحلة تاريخية بقيادة صناعية قوية ودعم كامل من اتحاد الصناعات أنغام وطنية وإبداع طلابي في حفل كورال جامعة المنوفية احتفالًا بعيدها الـ49 بحضور رئيس الجامعة مصدر أمنى ينفى تعرض أنصار المرشحة نشوي الديب لإجراءات تعسفية خلال الصمت الإنتخابي ”الإصلاح والنهضة” يعلن تعيين محمد فاروق نائبًا أول لرئيس الحزب الانقلاب الشتوي..خبير يوضح كيفية الوقاية من الاضطرابات المزاجية برلمانية: ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية

حوادث

90 الف جنيه غرامة وتعويض ضد احدى شركات التجارة والتوزيع

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمةالاقتصادية بالغرامة 50 ألف جنيه ضد احدى شركات التجارة والتوزيع ومقرها الجيزة،وذلك استمرارا لجهود الدولة فى ضبط الاسواق ومكافحة الممارسات الضارة بسوقالسيارات .كما حصل الجهاز على تعويض بمبلغ 40 ألف جنيه، لصالح شكوى لاحد المستهلكين،بسبب مخالفة الشركة المشكو فى حقها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظامالتقسيط، ووجود عيوب صناعة فى السيارة (اسبرانزا) التى قامت الشركة المشكو فىحقها ببيعها لهذا المستهلك، حيث اكتشف عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة اكثر منمرة، وارتفاع صوت المتور، واصر على عدم استلام السيارة طالبا استرداد مقدم شراءالسيارة التى قام بدفعه، الا أن الشركة رفضت واصرت على موقفها بتسليمه السيارةنفسها.وصرح سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هذه الشكوى تمثل مخالفةالشركة المشكو فى حقها لنظام البيع بالتقسيط، بجانب عيوب الصناعة بالسيارة، حيثتبين مخالفة ايصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط، لقانون حماية المستهلكرقم 67 لسنة 2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو فى حقها تدوين سعر البيعللمنتج نقدا، وكذلك مدة التقسيط والسعر الاجمالى للبيع، وعدد الاقساط وقيمة كلقسط، وكذلك المبلغ الذى يتعين دفعه مقدم، وذلك بالمخالفة للمادة /11/ من قانونحماية المستهلك، والمادتين 11 و 15 من اللائحة التنفيذية للقانون، بالاضافة إلىمخالفة أخرى خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو فى حقها متضمن خصم 300 جنيه منمقدم الحجز كمصاريف ادارية فى حالة الاسترداد، وهو ما يمثل مخالفة للقانون.وقال سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز اصدر قرار بالزام الشركةرد مقدم العربون المدفوع من جانب صاحب الشكوى دون اية اعباء اوتكلفة علىالمستهلك، وعلى ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع، وازاء عدم التزام الشركة بالتنفيذتم احالتها إلى النيابة التى قامت بدورها باحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، حيثقضت بتغريم طارق محمد عبدالعظيم بصفته العضو المنتدب للشركة المشكو فى حقهابالغرامة 50 ألف جنيه، والزامه بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه لصالح صاحب الشكوى.وشدد الالفى على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، وحماية حقوقالمستهلك، مشيرا إلى أن هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهىظاهرة منتشرة خاصة فى السيارات وايضا فى السلع المعمرة، وهو الامر الذى اهتمبتنظيمه قانون حماية المستهلك لحماية مصالحهم.يشار إلى أن الشركة الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدمالتزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك، وقرارات جهاز حماية المستهلك، بجانب 4قضايا متداولة امام المحكمة الاقتصادية ضدها حاليا لنفس الاسباب.