النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 12:23 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عملنا كل الورق والدعم وقف”.. شكاوى مفتوحة على صفحة وزارة التضامن لحظات رعب في القلج.. حريق ضخم يلتهم مخزن كرتون والحماية المدنية تسيطر طريق بنها الحر يشهد حادثاً عنيفاً.. إصابة نائب و11 شخصاً جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبه السويدي و ماجدة الرومي حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1 السويدي إليكتريك تشارك في مؤتمر ”تجمع مصنعي الكابلات العرب 2026” الذي تستضيفه مصر مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من دير الأنبا إبرام

حوادث

قيادات إخوانية تقيم دعاوى قضائية ضد الحبس الانفرادي

 

أقام عشرة من قيادات الإخوان المحبسون حاليا بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا جنائية دعوى قضائية أمام محمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إيداعهم بزنازين الحبس الانفرادي بسجن مزرعة  طرة.

 

والقيادات العشرة على رأسهم محمد بديع وسعد الكتاتني وباسم عودة وأحمد أبو بركة وأسعد محمد الشيخة وسعد الحسينة ومحي كمال ومحمود أبو زيد وكارم محمود.

 

وحملت دعوتهم رقم 11009 لسنة 68 ق، وأقاموها ضد كل من وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن ملحق مزرعة طرة.

 

وأكد فيها أن قرار حبسهم انفرادى مخالف للدستور وإهدار للحقوق الدستورية المقررة للمحبوسين احتياطيا والمنصوص عليها فى دساتير مصر المتعاقبة وبالتحيد نص المادة 41 من دستور عام 1971 التى نصت على كل مواطن يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان والمادة 36 من دستور عام 2012 والتى تنص على أن كل من يقبض علية أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاءة بدنيا أو معنويا ولا يكون حجزة ولا حبسة إلا في أماكن لائقة إنسانيا ولا صحيا وخاضعة للإشراف القضائى ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبوها وفقا للقانون .

 

وأكد قيادات الإخوان أن حبسهم انفرادى مخالف أيضا للمادة 43 من قانون مصلحة السجون رقم 396 لسنة 1956 التى تنص على أن الجزءات التى جوز توقيعها على المسجونين هى 1 - 2 - 4-  5 - الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشرة يوما .

 

كما أن الماد 44 من نفس القانون نصت على أن المدير السجن أو مأمور توقيع عقوبات منها الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على أسبوع .

وقالت القيادات إن حبسهم انفراديا مخالف كل القوانيين السابقة، مؤكدين أن قرار حبسهم انفراديا أصابهم بأضرار يتعذر تداركها مستقبلا، ولا يمكن تعويضها أو جبرها بأى مقابل خاصة، وأنها تنصيب على حرية الإنسان وكرامته، وآدميته بما يجعله على سند قانونى .