النهار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 04:39 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل بيراميدز أمام المريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي يواجه السكة الحديد اليوم في دوري المحترفين المصري.. تعرف على المواعيد تثبيت أسعار البنزين والسولار يفتح ملف الدعم.. هل تتحمل الموازنة أعباء إضافية؟ مفاجأة حول مسلسل «عشماوي»..زين متولي لـ«النهار» : القصة ملكي منذ 2008 وزارة الإسكان: تحذر من استغلال «بدرومات» العمارات والفيلات تجاريًا التنمية الشبابية بالشيخ زايد يحتفل بانتصارات أكتوبر ويكرم اللواء محي نوح رغم توترات الشرق الأوسط.. النفط يتراجع عالميًا وبرنت يسجل 105.41 دولار للبرميل شهامة الصعايدة.. شاب من المنيا يعيد 35 ألف جنيه حُولت إليه بالخطأ من مواطن بكفر الشيخ موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقائمة المستدعاة أمين عمر يقود طاقم تحكيم مصريًا لمباراة ناميبيا والكاميرون بتصفيات أمم أفريقيا مصرع عامل 72 عامًا أسفل عجلات سيارة نقل داخل مطاحن وسط وغرب الدلتا بدسوق الصحة تستعد لتشغيل عيادات «سند».. ما الخدمات المقدمة؟

سياسة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحسمها.. شروط «رد الاعتبار» ومدد سقوط العقوبات بمضي المدة

شهد التشريع الجنائي خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار القانوني، بعدما حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 الضوابط والشروط المنظمة لإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم، إلى جانب تحديد المدد القانونية لسقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة، وفقًا لنوع الجريمة والعقوبة الصادرة.

شروط وضوابط رد الاعتبار

ووفقًا لأحكام المادتين (485) و(486) من القانون، يحق لكل شخص صدر ضده حكم في جناية أو جنحة التقدم بطلب لرد اعتباره، على أن تختص بنظر الطلب محكمة جنايات أول درجة التي يقع في دائرتها محل إقامته، وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط التي حددها القانون.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في:

  • تنفيذ العقوبة: يشترط أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
  • انقضاء المدة القانونية: يجب مرور 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في أحكام الجنايات، بينما تكون المدة 3 سنوات في أحكام الجنح.
  • مضاعفة المدة: تُضاعف المدد المحددة قانونًا في حالتي العود إلى ارتكاب الجرائم أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

مدد سقوط العقوبات بمضي المدة

كما حددت المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد المدد التي تنقضي بموجبها العقوبات في حال عدم تنفيذ الأحكام خلال الفترات الزمنية المقررة، وذلك على النحو التالي:

  • عقوبة الإعدام: تسقط بمضي 30 عامًا من تاريخ صدور الحكم.
  • العقوبات الصادرة في الجنايات: تسقط بمضي 20 عامًا.
  • العقوبات الصادرة في الجنح: تسقط بمضي 5 سنوات.
  • العقوبات الصادرة في المخالفات: تسقط بمضي سنتين.

وبذلك وضع القانون إطارًا زمنيًا محددًا لانقضاء العقوبات، إلى جانب تنظيم إجراءات رد الاعتبار، بما يحدد بصورة أكثر وضوحًا المركز القانوني للمحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبة أو انقضائها وفقًا للضوابط التي أقرها التشريع.