النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 08:20 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاجة عازلة بيني وبين الدنيا..فيدرا توجه رسالة مؤثرة عقب مشاركتها بجنازة ياسمين ابنة نجلاء فتحي الرئيس الايراني بزشكيان: استمرار الحرب مع أميركا ليس في مصلحة إيران حائط صد مصري في بلغاريا.. حسام عبد المجيد يتألق في ظهوره الأساسي الأول مع لودوجوريتس المتحدث باسم الحكومة العراقية: الزيدي رفض مقترحا ببقاء قوات للتحالف الدولي بعد 30 سبتمبر غزل المحلة مهدد بتغيير الجهاز الفني.. علاء عبد العال يترقب العودة أرسنال يستكشف ضم مالك فوفانا.. واللاعب يرحب بالانتقال إلى الجانرز الرئيس الروسي بوتين: روسيا تسير بالفعل على طريق إنهاء النزاع الأوكراني وزير الخزانة الامريكي : إيران تأخذ العقوبات الأمريكية على محمل الجد وترد بقوة بسبب خسائرها الاقتصادية الرئيس الفرنسي يعلن التضامن مع الجزائر ويمد يد العون بعد الحرائق العنيفة ترامب: إيران دولة فاشلة وميتة تتبع الأقمشة وتحديث المواصفات لحماية المصانع المحلية على طاولة اتحاد الصناعات عادل زيدان: تطوير القطاع الزراعي يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني

سياسة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحسمها.. شروط «رد الاعتبار» ومدد سقوط العقوبات بمضي المدة

شهد التشريع الجنائي خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار القانوني، بعدما حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 الضوابط والشروط المنظمة لإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم، إلى جانب تحديد المدد القانونية لسقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة، وفقًا لنوع الجريمة والعقوبة الصادرة.

شروط وضوابط رد الاعتبار

ووفقًا لأحكام المادتين (485) و(486) من القانون، يحق لكل شخص صدر ضده حكم في جناية أو جنحة التقدم بطلب لرد اعتباره، على أن تختص بنظر الطلب محكمة جنايات أول درجة التي يقع في دائرتها محل إقامته، وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط التي حددها القانون.

وتتمثل أبرز هذه الشروط في:

  • تنفيذ العقوبة: يشترط أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
  • انقضاء المدة القانونية: يجب مرور 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في أحكام الجنايات، بينما تكون المدة 3 سنوات في أحكام الجنح.
  • مضاعفة المدة: تُضاعف المدد المحددة قانونًا في حالتي العود إلى ارتكاب الجرائم أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

مدد سقوط العقوبات بمضي المدة

كما حددت المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد المدد التي تنقضي بموجبها العقوبات في حال عدم تنفيذ الأحكام خلال الفترات الزمنية المقررة، وذلك على النحو التالي:

  • عقوبة الإعدام: تسقط بمضي 30 عامًا من تاريخ صدور الحكم.
  • العقوبات الصادرة في الجنايات: تسقط بمضي 20 عامًا.
  • العقوبات الصادرة في الجنح: تسقط بمضي 5 سنوات.
  • العقوبات الصادرة في المخالفات: تسقط بمضي سنتين.

وبذلك وضع القانون إطارًا زمنيًا محددًا لانقضاء العقوبات، إلى جانب تنظيم إجراءات رد الاعتبار، بما يحدد بصورة أكثر وضوحًا المركز القانوني للمحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبة أو انقضائها وفقًا للضوابط التي أقرها التشريع.