النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:40 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من محادثات الذكاء الاصطناعي إلى محاضر الشرطة.. من يستطيع الاطلاع على أسرار المستخدمين؟ بين طرد الدبلوماسيين والقطيعة.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العلاقات البريطانية الإسرائيلية جامعة دمنهور: استكمال كلية الطب والمستشفى الجامعي يستهدف خدمة 7 ملايين مواطن أكثر من 50 لوحة في معرض «الباحث عن بقعة الضوء» بدار الأوبرا المصرية أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الهجرة بقرية مطرطارس بعد الإحلال والتجديد أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدين جديدين وتؤدي فيهما شعائر صلاة الجمعة مصدر لـ«النهار»: تأجيل عمومية نقابة الأطباء إلى 23 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني 14 سائحًا من فرنسا وأوكرانيا واليونان يزورون ممشى كورنيش بني سويف سفير سريلانكا يدعو شركات وترسانات قناة السويس للمشاركة في «إكسبو 2027» وبحث التعاون البحري تقرير الغرفة التجارية بالإسكندرية: الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع وعيار 21 يسجل 6160 جنيهاً. مصرع شخص في تصادم ميكروباص وتروسيكل ببورسعيد السيطرة على حريق محل بقالة بقرية الغرق في الفيوم.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران

سياسة

45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على الإجازة الاعتيادية، حيث تختلف مدة الإجازة المستحقة وفقًا لعدد سنوات الخدمة، مع تخصيص مدد أطول لبعض الفئات مراعاةً لظروفها.

ويحصل الموظف على إجازته الاعتيادية بأجر كامل، ولا تدخل الإجازات الرسمية والأعياد التي تتزامن مع فترة الإجازة ضمن مدتها، بينما تُحتسب العطلات الأسبوعية من ضمن أيام الإجازة.

15 يومًا خلال السنة الأولى

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف 15 يومًا إجازة اعتيادية خلال السنة الأولى من خدمته، وذلك بعد مرور 6 أشهر على الأقل من بدء العمل.

ومع إتمام عام كامل في الخدمة، يرتفع رصيد الإجازة الاعتيادية إلى 21 يومًا سنويًا، بينما يستحق الموظف 30 يومًا سنويًا بعد إتمام 10 سنوات في الخدمة.

45 يومًا إجازة سنوية لفئات محددة

ومنح القانون بعض الفئات الحق في الحصول على 45 يومًا إجازة اعتيادية سنويًا بأجر كامل، دون ربط هذا الاستحقاق بعدد سنوات الخدمة.

ويشمل ذلك الموظفين الذين بلغوا سن الخمسين عامًا أو تجاوزوه، حيث يستحقون 45 يومًا إجازة سنوية، بالإضافة إلى الموظفين من ذوي الإعاقة الذين يحق لهم الحصول على المدة نفسها دون اشتراط قضاء فترة محددة في الخدمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات.