النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 05:26 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الأقصر.. وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين: «مصلحة الطلاب أولًا» في جميع القرارات التعليمية كلية الزراعة بجامعة المنصورة توقع 4 بروتوكولات تعاون لدعم التدريب والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير التعليم العالي يبحث التغطية الإعلامية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» قرار جديد بوقف برنامجين على قناة “الحدث اليوم” 45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل «العسيلي»: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة «جلوبال براديم» تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعزز ثروات مصر البترولية شيخ الأزهر يمنح أوائل الثانوية الأزهرية 100 ألف جنيه ورحلة عمرة لكل طالب الأوقاف تدرب القادة الدينيين على «الدليل الموحّد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة» من الانضباط إلى البكالوريا.. تفاصيل لقاء وزير التعليم بـ1000 مدير مدرسة استعدادًا للعام الدراسي الجديد أمانة مدينة طور سيناء تبحث مطالب المواطنين وإيصال صوتهم للمسؤولين وزير الاستثمار يبحث مع شركتي «بروجر» و«دركسيل» الإيطاليتين لبحث تطورات مشروع استثماري

سياسة

45 يومًا إجازة سنوية بأجر كامل لهذه الفئات.. اعرف التفاصيل

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على الإجازة الاعتيادية، حيث تختلف مدة الإجازة المستحقة وفقًا لعدد سنوات الخدمة، مع تخصيص مدد أطول لبعض الفئات مراعاةً لظروفها.

ويحصل الموظف على إجازته الاعتيادية بأجر كامل، ولا تدخل الإجازات الرسمية والأعياد التي تتزامن مع فترة الإجازة ضمن مدتها، بينما تُحتسب العطلات الأسبوعية من ضمن أيام الإجازة.

15 يومًا خلال السنة الأولى

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف 15 يومًا إجازة اعتيادية خلال السنة الأولى من خدمته، وذلك بعد مرور 6 أشهر على الأقل من بدء العمل.

ومع إتمام عام كامل في الخدمة، يرتفع رصيد الإجازة الاعتيادية إلى 21 يومًا سنويًا، بينما يستحق الموظف 30 يومًا سنويًا بعد إتمام 10 سنوات في الخدمة.

45 يومًا إجازة سنوية لفئات محددة

ومنح القانون بعض الفئات الحق في الحصول على 45 يومًا إجازة اعتيادية سنويًا بأجر كامل، دون ربط هذا الاستحقاق بعدد سنوات الخدمة.

ويشمل ذلك الموظفين الذين بلغوا سن الخمسين عامًا أو تجاوزوه، حيث يستحقون 45 يومًا إجازة سنوية، بالإضافة إلى الموظفين من ذوي الإعاقة الذين يحق لهم الحصول على المدة نفسها دون اشتراط قضاء فترة محددة في الخدمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات.