النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:09 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر 2010 يتعادل مع إنبي 2009 وديًا محافظ الأقصر يؤكد اهمية قمة اتحاد المستثمرات العرب : تعكس أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الأفريقي والدولي ”هدى يسى” تعلن انطلاق قمة الاستثمار العربـي الإفـريـقي والتـعـاون الدولي بالأقصر وتبعث رسالة سلام للعالم جراحة دقيقة بمستشفى صيدناوي للتأمين الصحي تنقذ مريضًا من ارتجاع سرطان الحنجرة بعد العلاج الكيماوي والإشعاعي سموحة يهزم الجونة بهدفين دون رد في الدوري المصري قائد الجيش اللبناني يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية مستجدات الأوضاع في لبنان وجهود اعادة الإعمار رئيس البرلمان العربي يشيد بمبادئ رئيس جمهورية الصين الشعبية لتسوية القضايا الساخنة في إفريقيا نبيل فهمي يبحث مع نبيه بري مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان الرئيس عون يستقبل الأمين العام للجامعة العربية في قصر بعبدا ويبحثان جهود دعم لبنان الزمالك يختتم استعدادته لمواجهة بترول أسيوط قنبلة الجيل مع العوضي.. أول تعليق من هدى الاتربي بعد انضمامها لمسلسل سلطان الديب

أهم الأخبار

قانون رعاية المريض النفسي يحدد ضوابط صارمة لحجز المرضى بالمنشآت الصحية

مريض نفسي
مريض نفسي

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء أي مريض إلزامياً داخل منشأة للصحة النفسية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين مستقلين، ويشترط أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً.

دور المجلس الإقليمي للصحة النفسية

يلزم القانون بإرسال التقييمين إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، مرفقاً بالنموذج المعتمد لذلك، وفي حال عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة، تنتهي حالة الدخول الإلزامي، وتتحمل المنشأة المسؤولية القانونية عن أي آثار مترتبة.

انتهاء الدخول الإلزامي

تنتهي حالة الدخول الإلزامي إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة، وذلك بعد فحص المريض بشكل مباشر من قبل المجلس المختص.

عقوبات رادعة للمخالفين

تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي على عقوبات مشددة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة مالية بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالتين أساسيتين:

  1. إذا أثبت الطبيب عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية أو العقلية لشخص ما بقصد إدخاله أو إخراجه من المنشأة.

  2. إذا قام أي شخص بحجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأفراد باعتباره مصاباً بمرض نفسي أو عقلي في غير الأماكن أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.

حماية حقوق المرضى وضبط المنظومة

بهذه الضوابط، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان عدم إساءة استخدام سلطات الحجز الإلزامي، مع تشديد الرقابة القانونية على المنشآت الصحية لضمان التزامها بالمعايير الإنسانية والطبية.

موضوعات متعلقة