النهار
جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

قانون رعاية المريض النفسي يحدد ضوابط صارمة لحجز المرضى بالمنشآت الصحية

مريض نفسي
غدير خالد -

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء أي مريض إلزامياً داخل منشأة للصحة النفسية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين مستقلين، ويشترط أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً.

دور المجلس الإقليمي للصحة النفسية

يلزم القانون بإرسال التقييمين إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، مرفقاً بالنموذج المعتمد لذلك، وفي حال عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة، تنتهي حالة الدخول الإلزامي، وتتحمل المنشأة المسؤولية القانونية عن أي آثار مترتبة.

انتهاء الدخول الإلزامي

تنتهي حالة الدخول الإلزامي إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة، وذلك بعد فحص المريض بشكل مباشر من قبل المجلس المختص.

عقوبات رادعة للمخالفين

تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي على عقوبات مشددة تشمل الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة مالية بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالتين أساسيتين:

  1. إذا أثبت الطبيب عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية أو العقلية لشخص ما بقصد إدخاله أو إخراجه من المنشأة.

  2. إذا قام أي شخص بحجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأفراد باعتباره مصاباً بمرض نفسي أو عقلي في غير الأماكن أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.

حماية حقوق المرضى وضبط المنظومة

بهذه الضوابط، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى النفسيين وضمان عدم إساءة استخدام سلطات الحجز الإلزامي، مع تشديد الرقابة القانونية على المنشآت الصحية لضمان التزامها بالمعايير الإنسانية والطبية.