النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 11:18 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة قضايا الدولة يوجه برعاية الأعضاء الجدد وتأهيلهم ونقل خبرات القيادات القضائية إليهم اتحاد الكرة يتلقى قرارات ”انضباط” فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن وزيكو عودة القمامة إلى شوارع شنوان بالمنوفية بعد اختفاء صناديق التجميع محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري التركي بـ 8 أهداف موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا طرابزون سبور يتقدم على بشكتاش بهدف في الشوط الأول بالدوري التركي كريم عبدالعزيز يواصل حصد النجاحات السينمائية ب مطلوب عائليًا.. والفيلم يحقق انطلاقة قوية في دور العرض الخليجية البحريني محمد راشد حكمًا لمصر والكويت غدًا في كأس الخليج للناشئين بحضور نجوم الفن والإعلام.. السفير فيليب عجيب يحتفي بالإعلامية كلير توفيق ويكرّم مسيرتها المهنية منتخب مصر 2010 يتعادل مع إنبي 2009 وديًا محافظ الأقصر يؤكد اهمية قمة اتحاد المستثمرات العرب : تعكس أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي الأفريقي والدولي ”هدى يسى” تعلن انطلاق قمة الاستثمار العربـي الإفـريـقي والتـعـاون الدولي بالأقصر وتبعث رسالة سلام للعالم

سياسة

الحبس حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة تهريب المواد البترولية وفقًا للقانون

حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العقوبات المقررة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها إلى خارج البلاد، أو الشروع في تهريبها، وذلك في إطار مواجهة جرائم التهريب والحفاظ على الموارد الاستراتيجية للدولة.

ووفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصت المادة (3) مكرر (ج) على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها، أو يشرع في ارتكابها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلًا عن غرامة إضافية تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبات بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال عام من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع جواز الحكم بسحب الترخيص.