النهار
السبت 15 أغسطس 2026 10:07 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: 17 أغسطس علاء الدين تستقبل أصدقائها في ورشة الحرف العربي الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين اماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التركي.. مباحثات حول غزة وليبيا وتعزيز التعاون العربي - التركي سفير السودان بالقاهرة يبحث مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سبل تعزيز التعاون والمشاركة في إعادة إعمار السودان نبيل فهمي يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ويُحذر من اتساع المواجهة لجنة الأمل تواصل تفويج السودانيين من القاهرة.. 22 حافلة إلى الوطن ..ومنتصر عثمان : نشكر مصر قيادة وشعبا لدعم السودان النائب أسامة شرشر يهنئ الأستاذ أشرف أبوزيد والدكتور سلامة الحسيني بمناسبة عقد قران الدكتور محمد والآنسة ميرنا ثورة في مفهوم السلامة النفسية.. د. أيمن عباس يكشف ) افتتاح عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ 6 مستشفيات وتدريب 120... اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز غدًا الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع محمد شريف مهاجم الأهلي سفير السودان لدى مصر يهنىء رئيس مجلس السيادة وأعضاء هيئة القيادة والشعب السوداني بمناسبة عيد القوات المسلحة ما حقيقة سيناريوهات الرعب في الإعلام الإسرائيلي من قنبلة ايران الي الطيران السوري المجدد ؟

سياسة

الحبس حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة تهريب المواد البترولية وفقًا للقانون

حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العقوبات المقررة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها إلى خارج البلاد، أو الشروع في تهريبها، وذلك في إطار مواجهة جرائم التهريب والحفاظ على الموارد الاستراتيجية للدولة.

ووفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصت المادة (3) مكرر (ج) على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها، أو يشرع في ارتكابها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلًا عن غرامة إضافية تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبات بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال عام من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع جواز الحكم بسحب الترخيص.