النهار
الخميس 16 يوليو 2026 09:39 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق برنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية جامعة الإسكندرية تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات لكليات فنون جميلة وعلوم الرياضة بنين وبنات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية ”الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” النقيب العام للمهندسين:ازدهار المهنة ينعكس بصورة مباشرة على تقدم الوطن محافظ البحيرة تكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وكيل ”تعليم البحيرة”: إدراج مهن وتخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى رئيس هيئة البريد داليا الباز: العاملون بالبريد هم ”الجيش الأخضر”.. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية «الإبداع والمجتمع» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”صناعة الصورة الذهنية لمصر دور الإعلام والسينما في الترويج السياحي” في ندوة بمكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكابتن شريف إكرامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محمد مصيلحي :مصر قادرة علي تنظيم كاس العالم ومكاسب المنتخب في المونديال لا تعد ولا تحصى محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

سياسة

الحبس حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة تهريب المواد البترولية وفقًا للقانون

حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العقوبات المقررة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها إلى خارج البلاد، أو الشروع في تهريبها، وذلك في إطار مواجهة جرائم التهريب والحفاظ على الموارد الاستراتيجية للدولة.

ووفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصت المادة (3) مكرر (ج) على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها، أو يشرع في ارتكابها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.

كما يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلًا عن غرامة إضافية تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وشدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبات بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال عام من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع جواز الحكم بسحب الترخيص.