الحبس حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. عقوبة تهريب المواد البترولية وفقًا للقانون
حدد قانونا التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العقوبات المقررة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها إلى خارج البلاد، أو الشروع في تهريبها، وذلك في إطار مواجهة جرائم التهريب والحفاظ على الموارد الاستراتيجية للدولة.
ووفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصت المادة (3) مكرر (ج) على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو المنتجات المحظور تصديرها، أو يشرع في ارتكابها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
كما يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلًا عن غرامة إضافية تعادل ضعف قيمة المواد المهربة، مع الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وشدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث تُضاعف العقوبات بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال عام من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، مع جواز الحكم بسحب الترخيص.




.png)
.jpg)


.jpg)






