النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 01:41 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص لـ”النهار”| صفعة تشعل الأزمة.. تفاصيل عقوبات صارمة ضد مدرب تنس الطاولة بعد الاعتداء على الطفلة زينة فاروق بتصميم مصري لمفصل الفك.. التأمين الصحي بالمقطم يعيد لمريض القدرة على المضغ دون ألم بعد 15 عامًا من المعاناة حركة محليات جديدة في 7 محافظات.. مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«النهار»: شكاوى المواطنين أولوية تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».. افتتاح مسجد السلام بقرية 65 الخاشعة بالحامول في كفرالشيخ بسبب «طير حمام».. طالب ينهي حياة آخر بطعنات نافذة في قرية الزعفران بكفر الشيخ بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين في بني سويف وسمسطا عباس شراقي لـ«النهار»: أديس أبابا تتجاهل قواعد القانون الدولي.. وعشوائية تشغيل توربينات سد النهضة تهدد السودان خاص لـ «النهار»| كواليس أزمة «لو بنحب» في مسرح الهناجر.. خلاف حول الميزانية واختصاصات الإدارة وكيل تضامن بني سويف لـ «النهار»: 218 ألفًا في تكافل وكرامة والبطاقات وراء الزحام.. 900 حضانة مرخصة و500 حقيبة شتوية بقيمة 750... رئيس طرابزون سبور يطمئن الجماهير على أونانا بعد حادث سير رقم لا يتوقف منذ 12 عامًا.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أوروبا وزير الري الأسبق لـ «النهار»: غياب بيانات تشغيل سد النهضة يعرقل إدارة المياه ويزيد مخاطر الجفاف

سياسة

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات الاتجار في العملات وفقًا للقانون

جرائم الاتجار في النقد الأجنبي
جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق الموازية وتعزيز استقرار سوق الصرف.

ووفقًا للمادة (233) من القانون، يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214) و(215) بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (213)، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ولا تتجاوز أربعة أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم ضبط الأموال والأشياء المرتبطة بالدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.