النهار
الخميس 16 يوليو 2026 09:39 مـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق برنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية جامعة الإسكندرية تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات لكليات فنون جميلة وعلوم الرياضة بنين وبنات توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية ”الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” النقيب العام للمهندسين:ازدهار المهنة ينعكس بصورة مباشرة على تقدم الوطن محافظ البحيرة تكرم الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وكيل ”تعليم البحيرة”: إدراج مهن وتخصصات جديدة بمدارس التعليم الفنى رئيس هيئة البريد داليا الباز: العاملون بالبريد هم ”الجيش الأخضر”.. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية «الإبداع والمجتمع» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”صناعة الصورة الذهنية لمصر دور الإعلام والسينما في الترويج السياحي” في ندوة بمكتبة الإسكندرية لقاء مفتوح مع الكابتن شريف إكرامي ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محمد مصيلحي :مصر قادرة علي تنظيم كاس العالم ومكاسب المنتخب في المونديال لا تعد ولا تحصى محافظ قنا يبحث خطة التنمية المستدامة لدعم الحرف التراثية والتكتلات الاقتصادية

سياسة

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات الاتجار في العملات وفقًا للقانون

جرائم الاتجار في النقد الأجنبي
جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق الموازية وتعزيز استقرار سوق الصرف.

ووفقًا للمادة (233) من القانون، يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214) و(215) بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (213)، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ولا تتجاوز أربعة أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم ضبط الأموال والأشياء المرتبطة بالدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.