النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 03:23 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أوائل الثانوية من أبناء المهنة تيك توك وإنتربرنيل تفتحان آفاقًا جديدة لنمو أعمال رائدات الأعمال في مصر الإسكندريةتضرب بيد من حديد .. التحفظ على 204 حالة إشغال مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس.. محافظ قنا يتابع التجهيزات النهائية لبدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة جسور استثمارية جديدة.. القنصل السعودي يبحث مع رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية سبل دعم مناخ الأعمال ”تعليم البحيرة” تعلن أسماء وأصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة ”١٠٠ معلم مبدع متمكن ٣” شراكة استراتيجية بين ” VASBOX وThe Alpha” Talks Show ” لإطلاق النسخة المصرية من منصة الحوارات الإقليمية «إنتِ الأساس».. مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتفقد فعاليات الحملة بالسوق القديم بشرم الشيخ وزير الرياضة: فخور بمشاركتي في أولمبياد الشركات لاعبًا.. وبورسعيد تستضيف النسخة الـ59 بمشاركة 23 ألف رياضي رئيس جامعة المنوفية يستعرض أمام المجلس الأعلى للجامعات دراسة هندسية عن المعايير التصميمية لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وتحقيق أفضل أداء حراري... محافظ كفرالشيخ يناقش مع المستشار العسكرى عددًا من الملفات لتعزيز التنسيق وخدمة المواطنين خلال قمة لواندا.. القاهرة تربط السلام بالتنمية لمواجهة أزمات أفريقيا

سياسة

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات الاتجار في العملات وفقًا للقانون

جرائم الاتجار في النقد الأجنبي
جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبات المقررة لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق الموازية وتعزيز استقرار سوق الصرف.

ووفقًا للمادة (233) من القانون، يُعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بما يعادل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

كما نص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (214) و(215) بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة (213)، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ولا تتجاوز أربعة أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يتم ضبط الأموال والأشياء المرتبطة بالدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.