النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 02:41 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة «سوديك» تطلق «بلوم آيلاند».. تجربة سكنية جديدة بإطلالات مائية في «أوجامي» برأس الحكمة «الصناعات التكميلية أولًا»..«صناعة رجال الأعمال» تطالب بإعادة توجيه التمويل وحوافز الاستثمار لتوطين الخامات ومستلزمات الإنتاج اليوم .. الأهلي يستدرك تعثر الدوري بـ”ودية” أهلي بنغازي تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف.. الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري «النقل الدولي»: استثمارات 700 مليون جنيه لتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية «جروهي الألمانية» تفتح بابًا جديدًا للفتيات في سوق الأدوات الصحية بمصر.. تعيين أول فنيات صيانة مصريات من خريجات «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» «الكلام دا في الغرف المغلقة مش قدام كاميرات التلفزيون».. شوبير يفتح النار على عموتة بعد أزمة علي محمود الداخلية تضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 1142 سائقًا يكشف 41 حالة تعاطٍ للمخدرات مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى بـ75 ميدالية النيابة العامة تطلق خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية نهاية رحلة الإنقاذ.. غزل المحلة يُعلن رسميًا رحيل أحمد خطاب وجهازه المعاون ​

سياسة

ما هي العقوبات المقررة لمن يهدد سلامة المستهلكين؟

 قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر، بهدف ضمان سلامة السلع والمنتجات المطروحة في الأسواق ومنع أي تلاعب قد يضر بحقوق المستهلكين الأساسية.

وينص القانون على أنه إذا تسبب أي منتج أو سلعة في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين معًا، بحسب جسامة الفعل، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا ترتب على المنتج ضرر جسيم يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما نص القانون على عقوبات خاصة بممارسات احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول، حيث يعاقب كل من يخفي هذه المنتجات أو يمتنع عن طرحها للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع مضاعفة العقوبة وغرامتها في حالة التكرار لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ويعكس القانون حرص الدولة على حماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل عادل، مع ردع أي محاولة للتلاعب أو الإضرار بالصحة العامة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.