النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 07:50 صـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالإبتكار الشامل والنمو ”OPPO تسلط الضوء على أبرز إنجازات الإستدامة لعام 2025 «جهار» تطلق أول برنامج وطني لتأهيل مراجعي المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.. تمهيدًا لتطبيق معايير الاعتماد الجديدة محافظ القليوبية يطلق حملة شاملة لتجميل محيط مستشفى الناس بشبرا الخيمة رئيس هيئة الدواء: «إيبيكو 3» يعزز الأمن الدوائي ويضع مصر على خريطة تصنيع المستحضرات الحيوية إقليميًا لأول مرة.. رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر ترد على اتهامات إيرينا يسري: قرار سحب لقب Miss Global Egypt صدر من المنظمة الدولية... بعد مراجعة ملفات الصحف.. نقابة الصحفيين تؤجل القيد وتطالب بتصحيح المخالفات غدًا.. إليسا تطرح فيديو كليب “لعبة الأيام” بعد غنائها في القاهرة وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويوجه بصرف العلاج فورًا للمرضى دون انتظار القرارات وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. نقلة جديدة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية الانتخابات تشعل الضفة الغربية.. هل يوظف اليمين الإسرائيلي التصعيد لكسب أصوات الناخبين؟ نائب وزير الصحة: تخريج 40 مقيّمًا لاعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية نعترف بوجود قصور.. أول ردّ من وزير الصحة على أزمة مدير مستشفى قنا

سياسة

ما هي العقوبات المقررة لمن يهدد سلامة المستهلكين؟

 قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر، بهدف ضمان سلامة السلع والمنتجات المطروحة في الأسواق ومنع أي تلاعب قد يضر بحقوق المستهلكين الأساسية.

وينص القانون على أنه إذا تسبب أي منتج أو سلعة في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين معًا، بحسب جسامة الفعل، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا ترتب على المنتج ضرر جسيم يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما نص القانون على عقوبات خاصة بممارسات احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول، حيث يعاقب كل من يخفي هذه المنتجات أو يمتنع عن طرحها للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع مضاعفة العقوبة وغرامتها في حالة التكرار لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ويعكس القانون حرص الدولة على حماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل عادل، مع ردع أي محاولة للتلاعب أو الإضرار بالصحة العامة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.