النهار
الخميس 5 مارس 2026 10:38 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل| الولايات المتحدة تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر حافلات إلى طابا وسط تحذيرات بالبقاء في المنازل نجم دولة التلاوة يشكر مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن وسط أجواء روحانية خلال إمامته صلاة التراويح بمسجد الحسين ببورسعيد يخدم 8 ملايين مواطن بـ1600 سرير...رئيس جامعة العاصمة يدعو لدعم المجمع الطبي الجديد إفطار المطرية 2026.. من فكرة شبابية بسيطة لملحمة رمضانية تبهر العالم أبواب المسجد النبوي.. تحف معمارية خالدة تمزج أصالة التاريخ بإبداع الحاضر القادم أسوأ.. الحروب القادمة تدار بالخوادم لا بالدبابات مضيق هرمز وقناة السويس.. نقاط ضغط استراتيجية في قلب الشرق الأوسط ”إير كايرو” تطلق منصة موحدة لحجز الطيران والفنادق والأنشطة السياحية مع إتاحة الدفاع بالجنيه المصرى برعاية الإمام الأكبر...جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 11 لمعامل التأثير العربي مايو المقبل رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة رئيس حي جنوب الغردقة يزيل ”لبشة خرسانية” علي مساحة ٣٢٥ متر مربع مخالفة للقانون رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرّم حفظة القرآن الكريم ويهنئ باحثًا قانونيًا لحصوله على الدكتوراه

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.