النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 03:12 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير لوائح: الإسماعيلي مهدد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم زيادة 100%.. «المعلمين» ترفع مصاريف الجنازة إلى 2000 جنيه لأسرة المعلم المتوفى رئيس إيتيدا يفتتح مركز الشايع العالمى لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شراكة إستراتيجية بين” اورنچ مصر و Circle K” لدعم التحول الرقمي و تشغيل الفروع عبر أحدث حلول الربط الذكي وزير البترول: خطط لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة صرخة من الأزهر.. بعض أولياء الأمور يرفضون تدريس اللغة العربية لأبنائهم الشال مسك بالجنزير خنقه.. مصرع عامل إثر حادث خلال قيادة التروسيكل في قنا وكيل صحة الغربية يتابع مبادرة “أنتِ الحياة” بالمحلة الكبرى والوقوف على جاهزية وحدة شبرابابل للاعتماد الجهار الغربية: رفع أكثر من 466.8 طن مخلفات بـ 11 مركز ومدينة رئيس فنلندا من الجامعة العربية: العالم يختل توازنه وندعو لإصلاح النظام الدولي وتوسيع عضوية مجلس الأمن مدير صومعة طامية لـ” النهار” : تم رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.. ومستهدف توريد ٦٠ ألف... شيخ الأزهر يستقبل رئيسة الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم ويناقشان دراسة إنشاء أول معهد أزهري للتكنولوجيا التطبيقية

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.