النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 01:41 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية الوشم المشؤوم.. دعوة بريئة تتحول إلى فخ شيطانى واعتداء بالإكراه في منزل مهجور بقها سفير الصومال لدى مصر يشيد بالدور الذي يضطلع به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي المشترك المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطلق منصة التحول الرقمي العربي ترسيخا لمستقبل عربي متكامل خلال ذهابهما للصلاة.. مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات آلة حادة في قنا الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية غرب الإسكندرية ”بغرض التربح الغير مشروع”.. مصادرة 200 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالإسكندرية وفاة الصغيرة بتول بعد صراع مع مرض السرطان في قنا ضبط 15 كيلو لحوم مجمدة مشكوك في مصدرها بالإسكندرية الوكيل .. يعلن اطلاق ”ملتقى الأعمال المصري الفنلندي” الأربعاء المقبل مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة”..غدا

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.