النهار
الإثنين 30 مارس 2026 10:48 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زهير عمار مستشار علميا للمجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة نقيب الإعلاميين يلتقي وليد حسني المدير التنفيذي لقناة مودرن MTI لتقنين أوضاع العاملين بها قبل انطلاقها لجنة الشئون العربية بـ«الصحفيين» تستنكر مشروع الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين ليلة استثنائية تحتفي بعمالقة النغم.. دار الكتب تعيد إحياء روح الموسيقى العربية في قاعة علي مبارك جمال يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز بخماسية على الشرقية للدخان بالإسكندرية «حدائق النساء» تتفتح في قصر البارون.. الفنون التشكيلية تحتفي بالمرأة والتراث في ملتقى ثقافي مميز القاصد يشهد لقاء تعريفي بجامعة المنوفية يكشف فرص منح «فولبرايت» للدراسة بالولايات المتحدة المجلس الأعلى للآثار ينظم بمتحف التحنيط ملتقى البعثات الأثرية المصرية والمشتركة العاملة بالأقصر وزارة السياحة والآثار ترعى بطولتي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وكأس مصر للفروسية بسوما باي الحوار للدراسات السياسية ينظم المائدة المستديرة روسيا بين عامين (حصاد 2025- رؤية 2026) غدا الثلاثاء أحمد عبدالله محمود : تصريحي عن الراحل رشدي أباظة على سبيل ”الدعابة” واعتذر عنه د٠السيد رشاد المرشح لعضوية مجلس نقابة اتحاد الكتاب: انشاء مدينة لكتاب مصر هى الأولى فى العالم ٠٠

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.