النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 07:02 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطاب وزير خارجية بريطانيا إيدن: التأييد الذي أخطأ في التقدير…من مأدبة غداء في القاهرة إلى قصر سانت جيمس شيخ البودشيشية الجديد يفتتح ملتقي التصوف العالمي الـ21 ويبعث برسالة شكر لملك المغرب جابر البغدادي يحتفي بالمولد النبوي بتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمدينة السلام الداخلية تضبط 997 أسطوانة هيليوم وتكشف مصدر انفجار «أرابيلا بلازا».. مخازن تعبئة غازات بدون ترخيص بالعاشر من رمضان رئيس حي الدقي يرد علي نقيب الزبالين: لا نقطع رزق أحد.. نستهدف النباشين ونفتح باب التعاون مع متعهدي جمع القمامة | خاص ”سكرتير مساعد” البحيرة يتفقد مشروع المواقف ووحدة الإنتاج والصيانة بدمنهور الشباب والرياضة تُغلق حمام سباحة مركز شباب الحرمين لعدم استيفاء الكود الطبي وبيئة آمنة للمواطنين بنسبة نجاح 89.49%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف «مراكز» تطلق أول مشروعاتها على ساحل البحر الأحمر في «سوماباي» النيابة العامة المصرية تستقبل وفد المعهد القضائي الفلسطيني في برنامج تدريبي حول أعمال التفتيش القضائي ضبط سيارة تفرغ مخلفاتها بالطريق العام ببورسعيد.. ورئيس حي غرب تتحفظ عليها وتحرر محضر بيئة

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.