النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 10:08 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من قلب الصحراء إلى موائد أوروبا.. “الليتشي” الفاكهة الاستوائية النادرة تُزهر في مصر وتُباع بألف جنيه للكيلو «حدائق العاصمة» تسرع تنفيذ المرحلة الخامسة من «سكن لكل المصريين» بعد دفاع ”سالمان” جنايات طنطا تقضي بالحبس 10 سنوات علي متهم شرع في قتل طليقته بطنطا ”من الإسكندرية إلى عاصمة الضباب.. رحلة طبيب مصري” في لقاء بمكتبة الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية سيرا للتعليم : تضاعف القيمة العادلة للسهم، وزيادة مبيعات الربع الثالث بنسبة 68%، مع إطلاق جامعة جديدة للذكاء الإصطناعي الأكاديمية العربية تطلق ورشة العمل الرابعة تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ضبط 9.5 طن زيوت مجهولة المصدر داخل مصنع ”سرجة” لتعبئة الزيوت في حملة تموينية أفريكسيم بنك .. يقدم تسهيل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “شورلاين” لدعم تطوير قطاع الطاقة في الجزائر جمعية رجال أعمال إسكندرية” تستقبل ”سفيرة المجر” لبحث فرص التعاون خبراء في ندوة جمعية اتصال: المؤسسات مطالبة بالاستعداد للحوسبة الكمية الآن.. و”اليوم الكمي” بين 2028 و2030 ملقاة داخل الزراعات.. العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية في قنا

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.