النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 08:29 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي بالمنصورة الجديدة يكرم أوائل الثانوية العامة في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية التعليم العالي: جاهزية متكاملة للمنشآت الرياضية لاستضافة منافسات «القاهرة 2026» 55 ألف دولار لكل طفل.. لماذا تدفع سنغافورة للأسر مقابل الإنجاب؟ مفتي الجمهورية يتابع استعدادات مؤتمر «التحديات الأسرية» قبيل انطلاقه “الصحفيين” تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي”.. وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين «جوائز الدولة.. الواقع والمأمول».. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين الثلاثاء 1 سبتمبر بمشاركة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.. معرض لمواهب أبناء الصحفيين وتكريم المشاركين في ختام ورشة الرسم قيادات الداخلية اليمنية : جاهزية عالية وقرار أمني موحد.. والجبهة الداخلية مستعدة لمعركة استعادة الدولة ناجي الشهابي: المعارضة الوطنية ليست خصومة مع الدولة.. ونحن مع الدولة ولسنا مع كل حكومة مصر تهزم البرازيل 5-2.. عبد الرحمن سعد يمنح الفراعنة أول انتصار في بطولة العالم للبوتشيا ناجي الشهابي: لن أتراجع عن موقفي من 25 يناير.. والست سنوات الحالية للرئاسة أكثر ملاءمة لمصر حملات المرور تضبط 109.5 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 45 سائقًا للمواد المخدرة

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.