النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 05:39 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعزيزًا للتعاون الثقافي بين المؤسسات الإعلامية.. «TEN TV» تهدي ماسبيرو 70 حلقة للشاعر الكبير فاروق جويدة بدون حراسة مسلحة.. كيف أصبح أسرع منافسي نتنياهو في مرمى الخطر؟ حصريًا.. بعد فوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب 2026: الشاعر العراقي د. علي جعفر العلاق في ضيافة «صوت العرب» المسلماني في كلمته بالعاصمة الصينية بكين: كل حوار بيننا هو حوار بين حضارات كبرى أسست المسارات الرئيسية في التاريخ الإنساني “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين على فيسبوك ”الأعلى للإعلام” يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من قناة ”النهار” لتوفيق أوضاعها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور للمعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجميل ورفع كفاءة ممشى هضبة أم السيد بشرم الشيخ بالجهود الذاتية التحفظ على كمية من الأجبان بعد رصد ذباب عليها داخل هايبر بأبشواي في الفيوم في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» محافظ الفيوم يتابع وزن رغيف العيش بأحد مخابز أبشواي ويشدد على الالتزام بالمواصفات

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.