النهار
الأحد 19 يوليو 2026 08:09 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل عقوبات مخالفات تغطية مونديال 2026.. وإنذار أخير للإعلاميين والقنوات المخالفة بهجة وفرحة في أولى حفلات الفوم للأطفال بنادي سموحة بنك الإسكندرية يفوز بجائزة ”أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026” من Euromoney لقاء مفتوح مع اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي ”تجارب نسائية في الصحافة والإعلام” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب السجن المشدد 6 سنوات لشخصين حاولا سرقة ”توك توك” بعد استدراج سائقه إلى مقابر المطمر بأسيوط شراكة إستراتيجية بين ”إرادة فاينانس وصندوق الأمم المتحدة للسكان” لدعم الشمول المالي غدا الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة الأزهري يؤكد: الفكر الوسطي هو السياج الحقيقي لحماية المجتمعات من الشائعات وترسيخ الانتماء الوطني في تجسيد عملي لمبادرة ”Factory to Faculty”.. رئيس جامعة المنوفية: الشراكة مع الصناعة تصنع خريجًا قادرًا على المنافسة عالميًا خريطة إندرايف للموسم الصيفي في الساحل الشمالي .. رعاية حفلات ومسابقة للكباتن وتوفير خدمات سفر ودليفري للمستخدمين

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.