النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 10:19 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة العاصمة تعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز العلمي والبحثي للعام الجامعي 2025/2026 «تعليم القاهرة»: حظر الهواتف والأجهزة الإلكترونية داخل لجان الشهادة الإعدادية وفد من جامعة أوليانوفسك الروسية في زيارة للقاهرة أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر يونيو” ترامب يسأل عن محمد صلاح 15 فردًا فوق العدد المسموح.. من يدفع فاتورة بعثة منتخب مصر الزائدة في أمريكا؟ مياه الصرف الصحي تغرق شوارع «المرابعين» بكفرالشيخ.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ لإنهاء معاناة 6 أشهر محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيس مجلس إدارة شركة سيناء المنجنيز فى زيارة لرئيس مجلس مدينة أبو زنيمة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يلتقي بوزير البنية التحتية و النقل بجمهورية السودان غرفة الاسكندرية تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على دبلومة الفياتا العليا بالتعاون مع كلية النقل الدولي التابعة للأكاديمية العربية مستشار رئيس رومانيا يزور مكتبة الإسكندرية

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.