النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:51 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمثيل التجاري المصري يبحث فرص الاستثمار وزيادة الصادرات خلال زيارة وفد سنغافوري للقاهرة مشاركة متميزة للمرأة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لبحث تطوير البنية الثقافية ودراسة إنشاء دار للأوبرا بالمحافظة أيام قرطاج المسرحية تواصل فعاليات منتدى دولي يناقش دور الفنان وزمنه” عاطف عبد اللطيف يشارك في احتفالية منظمة اليونسكو بافتتاح المتحف المصري الكبير هشام أبوالنصر: توقيع بروتوكول لدعم وبناء الكوادر البشرية وتعزيز البحث العلمي وتقديم الاستشارات الاقتصادية هل استخدم ترامب فكرة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية لتبرير ضربات عسكرية؟ مياه البحر الأحمر تُواصل مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والبنية التحتية IWWI-2025 ماذا قالت الصحافة العالمية عن قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف جماعات الإخوان منظمات إرهابية؟ رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بإدارة الجامعة

أهم الأخبار

 أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد.. الفاتورة وجوبية

 

معلومات مهمة عن قانون حماية المستهلك الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.

 

 ـ  تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه

ـ   إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سار

ـ حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام.

 ـ الفاتورة وجوبية والسعر شامل

 ـ يحظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة

ـ يحظر على المورد الإعلان عن معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية

ـ منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.

ـ حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.

ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.