النهار
السبت 27 يونيو 2026 05:37 صـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إيران... منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ32 من كأس العالم إسبانيا تهزم أوروجواي وتتأهل متصدرة.. وأوروجواي تودع كأس العالم 2026 تأهل تاريخي لممثل إفريقيا.. السعودي تتعادل مع كاب فيردي وتودع كأس العالم من دور المجموعات 4 تغييرات.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام إيران وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية بالسوق الإسباني غداً.. ختام موسم جمعية الفيلم بصوت هند رجب الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر.. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة اعترافات مجدي شطة بعد ضبطه بمخدر الآيس: كنت في فرح واتقبض عليا ومليش علاقة بالمخدرات حبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالاتجار بمخدر الآيس السعودية تؤكد خلال مشاركتها في قمة المتوسط والخليج للحوار الإستراتيجي أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي القنصل العام للسودان بأسوان ل”النهار ” مصر احتضنت السودانيين خلال الحرب….وتنسيق كامل بين البلدين لإنجاح مشروع العودة الطوعية إلى الديار واعادة... فرنسا تنهي الشوط الأول أمام النرويج بثلاثية مقابل هدف بكأس العالم

سياسة

مجلس النواب يؤجل جلسته العامة إلى الساعة الرابعة عصرًا

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء لتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا. ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته بعد تلقي الأعضاء إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة للانعقاد لمناقشة أمر هام مدرج على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة عرض التعديل الوزاري على المجلس، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إجراء التعديل الوزاري، حيث يشمل التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب إلى المجلس يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليتم عرضه في أول جلسة تالية لوروده. ويكون التصويت على التعديل كحزمة واحدة بموافقة أغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى حكم المادة (234) بشأن تعيين وزير الدفاع.

موضوعات متعلقة