النهار
السبت 26 سبتمبر 2026 01:20 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خروج مصابي حريق مصنع الغزل والنسيج بأبو خليفة بعد تلقي الإسعافات محافظ الفيوم يشهد عقد قران وحفل زفاف إحدى الفتيات اليتيمات من الأولى بالرعاية فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة التحفيز العميق للمخ لشاب يبلغ من العمر 29 عاما وكيل ”تعليم البحيرة”: افتتاح فصول ملحقة بمدرسة الشهيد محمد شعبان التجارية بوادي النطرون الأهالي يشكون من الإهمال والزواحف وتردد متعاطي مخدرات.. والصحة: لا يوجد ما يفيد بتبعيته للمديرية.. ورئيس المدينة: جُهز كمستشفى ولم يعمل مصر تتعادل سلبيًا مع أنجولا في الشوط الأول بتصفيات أمم إفريقيا تطوير المستشفيات والتحول الرقمي.. تفاصيل حوار مدير ”تأمين القاهرة” عن حصاد 2026 «بيت العمر» بالحسبة.. ماذا يدفع المواطن من الحجز إلى التملك؟ فرنسا بالقوة الضاربة أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. تعرف على التشكيل 90 ألف وفاة وإصابة على طرق مصر في 2025.. السائق ليس وحده في دائرة المسؤولية لمروره بحالة اكتئاب.. عامل ينهي حياته في بولاق الدكرور مدمن آيس ينهي حياة والدته بـ35 طعنة في إمبابة.. والقبض عليه بعد هروبه

سياسة

مجلس النواب يؤجل جلسته العامة إلى الساعة الرابعة عصرًا

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء لتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا. ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته بعد تلقي الأعضاء إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة للانعقاد لمناقشة أمر هام مدرج على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة عرض التعديل الوزاري على المجلس، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إجراء التعديل الوزاري، حيث يشمل التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب إلى المجلس يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليتم عرضه في أول جلسة تالية لوروده. ويكون التصويت على التعديل كحزمة واحدة بموافقة أغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى حكم المادة (234) بشأن تعيين وزير الدفاع.

موضوعات متعلقة