النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 10:09 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بكيمان فارس بالفيوم وفك شدات خشبية على مساحات واسعة إصـ.ـا.بـ.ـة 3 أشخاص فى مشـ.ـا.جـ.ـرة بقرية شرقية المعصرة فى بلقاس بالدقهلية في اليوم العالمي للتمريض.. رئيس جامعة المنصورة يشيد بجهودهم في دعم المنظومة الصحية ورعاية المرضى تعليم الإسكندرية تستعد لتقديم الاكتروني للمرحلتين (رياض الأطفال_والإبتدائى)..بالمدارس الرسمية واللغات محافظ الإسكندرية يعلن تفعيل ” الشباك الموحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الإبداعي الأول لرياض الاطفال بكلية التربية رفع كفاءة الشبكات ومتابعة مستمرة.. وكيل كهرباء كفر الشيخ يعلن خطة تأمين الكهرباء لفصل الصيف ”المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”.. ورشة عمل بهندسة دمنهور مدير ”تعليم البحيرة”: جهود مكثفة للتوسع فى إنشاء المدارس وخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين من الملاعب للمستشفيات ومحطات الرفع.. محافظ القليوبية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر بعد صدور حكم لصالحها.. الداخلية تٌعيد صغيرة لوالدتها وتنفذ حكم حضانة ضد طليقها بالقاهرة ”العمل وصناع الحياة وبلان إنترناشيونال”.. في مائدة مستديرة لمناقشة قانون العمل الجديد

سياسة

مجلس النواب يؤجل جلسته العامة إلى الساعة الرابعة عصرًا

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تأجيل انعقاد الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء لتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا. ويعقد المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته بعد تلقي الأعضاء إخطارًا من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بالدعوة للانعقاد لمناقشة أمر هام مدرج على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة عرض التعديل الوزاري على المجلس، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إجراء التعديل الوزاري، حيث يشمل التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب إلى المجلس يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليتم عرضه في أول جلسة تالية لوروده. ويكون التصويت على التعديل كحزمة واحدة بموافقة أغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة.

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى حكم المادة (234) بشأن تعيين وزير الدفاع.

موضوعات متعلقة