النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:48 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بداية حلم».. مواهب صغيرة ترسم أحلامها الأولى في قاعة زياد بكير بالأوبرا مصر تستعيد «بصمتها» على خريطة الطوابع العالمية عبر EGYPHILA 2026 عاجل | الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية مجلس كلية الإعلام بجامعة بنى سويف يكرم الموظف المثالي «لحوم مجهولة المصدر» تهدد الأسواق.. صحة القليوبية تضبط قرابة ربع طن بالخانكة الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل عمره عامان ونصف بالعاشر من رمضان.. والمتهم: خطفته لاستغلاله في التسول السياحة الزراعية.. من حقول إنتاجية إلى وجهات سياحية.. صناعة تنتظر التنظيم والترويج معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لودية البلاسيتك مفاجأة عن أصول محمد صلاح.. هل تعود جذور «الملك المصري» إلى تركيا؟ تامر الحبال: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الثقة والانضباط في السوق العقارية مصدر بالزمالك ينفي الاتفاق مع عبدالله السعيد على فسخ التعاقد وكيل عبد الله السعيد: مجلس الزمالك وافق على فسخ عقد اللاعب

سياسة

التعديل الوزاري في مصر: خطوات واضحة طبقًا للائحة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، إخطارًا إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة تُعقد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة "أمر هام"، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة تعديل وزاري كُلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية.

طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة، تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب. وفي غير دور الانعقاد، تُدعَى الجلسة الطارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب.

وتتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك رسميًا. وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور فيما يخص تعيين وزير الدفاع.