النهار
الأحد 8 فبراير 2026 10:04 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين خاص| النائب إيهاب منصور لـ”النهار”: التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء ظالمة وضرورة توفير العدادات فورًا بعد صدوره بساعات.. المهن الموسيقية تتراجع عن قرارها ضد دنيا الألفي وتكتفي بالإيقاف المؤقت والغرامة انطلاق المستوى الأول للدفعة الرابعة بالمشروع القومي للمُعِدّ النفسي الرياضي بالمعادي جاستن راسل: زحف اليمين الشعبوي يعيد تشكيل أورباء من الداخل بتشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس العلمي للرياضة المصرية نقيب التمثيلية يتدخل لحل أزمة نجمات مناعة .. ويؤكد: أحترام العمل أولى من الخلاف الشخصي «طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي الشباب والرياضة تصل إلى بني سويف في رابع محطات الملتقى التدريبي للمديرين الماليين صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟

سياسة

التعديل الوزاري في مصر: خطوات واضحة طبقًا للائحة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، إخطارًا إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة تُعقد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة "أمر هام"، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة تعديل وزاري كُلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية.

طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة، تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب. وفي غير دور الانعقاد، تُدعَى الجلسة الطارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب.

وتتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك رسميًا. وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور فيما يخص تعيين وزير الدفاع.