النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:43 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات بالإسكندرية رونالدو يشعل حماس جماهير النصر قبل المواجهة المرتقبة شبانة: حظ اتحاد الكرة ”الاسود” ان ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي الأجهزة الأمنية تفحص شبهة جنائية في العثور على جثمان طفل داخل مقابر بالفيوم شبانة: هناك ”شلة” متحكمة في سوق الكرة المصرية.. منهم جون إدوارد وآدم وطني خرجا معا في وقت واحد بعد 3 أيام.. انتشال الغريق الثاني في حادث كوبري نجع حمادي بقنا انهيار شرفة عقار دون إصابات غرب الإسكندرية حركة تغييرات موسعة بالجيزة.. نقل رئيس العياط إلى أبو النمرس وتصعيد قيادات جديدة لإمبابة والمنيرة الغربية | خاص أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك حركة تغييرات جديدة بأحياء الجيزة.. محمود فؤاد إلى العجوزة وطه عبد الصادق رئيسًا لبولاق الدكرور | خاص الهيئة العامة للبترول تضبط 61 ألف لتر وقود مهرب وتكشف مخالفات جديدة بمحطات الوقود

سياسة

التعديل الوزاري في مصر: خطوات واضحة طبقًا للائحة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، إخطارًا إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة تُعقد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة "أمر هام"، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة تعديل وزاري كُلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية.

طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة، تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب. وفي غير دور الانعقاد، تُدعَى الجلسة الطارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب.

وتتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك رسميًا. وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور فيما يخص تعيين وزير الدفاع.