النهار
السبت 27 يونيو 2026 05:37 صـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إيران... منتخب مصر يتأهل رسميًا لدور الـ32 من كأس العالم إسبانيا تهزم أوروجواي وتتأهل متصدرة.. وأوروجواي تودع كأس العالم 2026 تأهل تاريخي لممثل إفريقيا.. السعودي تتعادل مع كاب فيردي وتودع كأس العالم من دور المجموعات 4 تغييرات.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام إيران وفد إسباني يزور مدينة العلمين الجديدة لإدراجها ضمن البرامج السياحية بالسوق الإسباني غداً.. ختام موسم جمعية الفيلم بصوت هند رجب الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر.. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة اعترافات مجدي شطة بعد ضبطه بمخدر الآيس: كنت في فرح واتقبض عليا ومليش علاقة بالمخدرات حبس مؤدي المهرجانات مجدي شطة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالاتجار بمخدر الآيس السعودية تؤكد خلال مشاركتها في قمة المتوسط والخليج للحوار الإستراتيجي أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أي تصور جاد للأمن الإقليمي القنصل العام للسودان بأسوان ل”النهار ” مصر احتضنت السودانيين خلال الحرب….وتنسيق كامل بين البلدين لإنجاح مشروع العودة الطوعية إلى الديار واعادة... فرنسا تنهي الشوط الأول أمام النرويج بثلاثية مقابل هدف بكأس العالم

سياسة

التعديل الوزاري في مصر: خطوات واضحة طبقًا للائحة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، إخطارًا إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة تُعقد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة "أمر هام"، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة تعديل وزاري كُلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية.

طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة، تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب. وفي غير دور الانعقاد، تُدعَى الجلسة الطارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب.

وتتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك رسميًا. وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور فيما يخص تعيين وزير الدفاع.