النهار
الإثنين 16 مارس 2026 02:05 صـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 حالة اختناق وخسائر بالمليارات في حريق مصنع عقل لقطع غيار السيارات بطلخا الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم في إحتفالية كبري بوادي الخروم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لسد العجز في المواد الغذائية بقطاع غزة بتوزيع وجبات يومية على آلاف الأسر النازحة بالصور...انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «عباقرة جامعة العاصمة» «الإفتاء» تكشف حقيقة إعلان التوظيف المتداول على مواقع التواصل بـ39 ألف جنيه وتُفتح برقم سري.. أغلى علبة «كحك» تثير الجدل جوهر نبيل يلتقي الاتحاد المصري للريشة الطائرة ويستعرض خطة تطوير اللعبة وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس لمناقشة دعم وتطوير الأنشطة الرياضية بدء تركيب وزراعة النجيلة بالملعب الرئيسي لاستاد النادي المصري الجديد ببورسعيد بمشاركة أكثر من 500 طفل.. شباب يدير شباب يطلق فعاليات مستقبلنا في بني سويف «اقتصادية قناة السويس» توافق على قيد « رامي فتح الله » بسجل مراقبي الحسابات والمراجعين المعتمدين ضبط مخبز بالقليوبية باع 518 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

سياسة

التعديل الوزاري في مصر: خطوات واضحة طبقًا للائحة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجّه الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، إخطارًا إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة عامة تُعقد الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لمناقشة "أمر هام"، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور. وبحسب مصادر برلمانية، فإن الجلسة ستخصص لمناقشة تعديل وزاري كُلف به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية.

طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخضع أي تعديل وزاري لإجراءات دستورية وبرلمانية محددة، تبدأ بإخطار رسمي من رئيس الجمهورية وتنتهي بتصويت المجلس على التعديل كحزمة واحدة. وتنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية يمكنه إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ليُعرض على المجلس في أول جلسة تالية لوصول الكتاب. وفي غير دور الانعقاد، تُدعَى الجلسة الطارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب.

وتتم الموافقة على التعديل كحزمة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك رسميًا. وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى حكم المادة 234 من الدستور فيما يخص تعيين وزير الدفاع.