النهار
الجمعة 7 أغسطس 2026 06:20 مـ 22 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بني سويف الأهلية تشارك في فعاليات معرض ”أخبار اليوم للتعليم العالي” انتشار الأبراص داخل مستشفى جوستاف روسي يثير غضب المرضى.. ومطالبات عاجلة بالتدخل لحماية الأطفال ومرضى الأورام ترامب يحذر: قد أكون آخر رئيس جمهوري ترامب: زوجتي تقول لي تصرفاتك لا تليق برئيس الكويت تخصص 2.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي فرصًا جديدة للشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر والإمارات مشى في الشارع من غير هدوم.. القبض على مسجل خطر لاتهامه بالتعدى على المارة في السب بالجيزة بترقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية لقيم المجتمع 6 متهمين بيتاجروا في المخدرات.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال من المخدرات بقيمة ربع مليار جنيه مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارة بالطريق الصحراوى الغربي بسوهاج أوهموهم بانهم مأموري ضبطية قضائية.. إحالة 13 متهما للجنايات لخطف أصحاب شركة وآخرين وسرقتهم في الإسكندرية وزيرا الأوقاف والتخطيط يبحثان تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية

اقتصاد

الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.

وتنص شروط الترخيص التي استحدثتها الهيئة بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري.

كما ألزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون بمثابة حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان الحفاظ على انضباط القواعد المنظمة للنشاط.

ونص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.

ووضع القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات.

كما شملت المستندات المطلوبة بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان بعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة – إن وجد – فضلًا عن التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.

وحرصاً على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.

كما ألزم القرار بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب.

كما شدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.

ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.

وأكدت الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.