مطالبات بوقف الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضي الكبد والكلي بميت أبو خالد مركز ميت غمر
حالة من الغضب تسود بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضي الكبد والكلي بميت أبو خالد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب المخالفات التى يرتكبها مجلس إدارة الجمعية والتى كان أخرها الاعلان عن عقد جمعية عمومية يوم ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة ميزانيتى عامين٢٠٢٣/٢٠٢٤ ٢٠٢٤/٢٠٢٥وذلك بالمخالفة للقانون .
وأكد عدد من الأعضاء أنهم تقدموا بشكاوى لإدارة التضامن الإجتماعى بميت غمر بمحافظه الدقهليه يطالبون فيها بوقف عقد الجمعية العمومية المزمع عقدها حيث ان إجراءتها تخالف صحيح القانون فلا يجوز قانونًا مناقشة ميزانيتي سنتين ماليتين متتاليتين في جمعية عمومية واحدة، إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا لم تُعقد الجمعية العمومية في موعدها عن السنة السابقة، ولم يتم اعتماد ميزانيتها، بسبب ظروف قهرية أو تقصير من مجلس الإدارة، وتمت دعوة جمعية عمومية طارئة عادية لاحقًا لمناقشة الميزانيتين معًا.
وأشار الأعضاء إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 تنص على "تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وبالتالي يجب مناقشة واعتماد الميزانية لكل سنة مالية على حدة
لافتين إلى أن عدم عقد الجمعية العمومية في موعدها لمناقشة ميزانية سنة معينة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة وإذا تم تأجيل مناقشة ميزانية سنة معينة، يجب توضيح السبب رسميًا في الدعوة للجمعية العمومية التالية.
وأوضح الاعضاء إن هذا المجلس الذي عقد اكثر من جمعية عمومية في خلال العامين ولم يتم مناقشه الحسابات الختامية خلالها ولم تكن هناك اي ظروف قهرية تمنع عقد اجتماعات جمعية عمومية وهو الامر الذي يعد مخالفة جسيمة .
وقال الأعضاء إن مجلس إدارة الجمعية أرتكب مخالفة صريحة للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلي
والتى تلزم الجمعية بنشر ميزانيتها السنوية والحساب الختامي على موقعها الإلكتروني، أو في مقرها الرئيسي، قبل عرضها على الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها.” وهو ما لم يفعله مجلس الادارة حيث لم يقوم بنشر اي بيانات خاصة بالحسابات الختامية على موقع الجمعية الالكتروني او اى وسيلة نشر او داخل المقر والذى يعد مخالفة أيضا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة 28 من القانون .


.jpg)



.jpg)


.jpg)

.jpg)
