النهار
الأحد 12 أبريل 2026 03:59 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من مكب نفايات إلى فرصة استثمارية.. البرقي يوجه بدراسة مرورية لمحجر سفاجا وتنسيق عاجل مع المثلث الذهبي بعد سنوات من الانتظار.. البرقي يسلم عقود ٤٩٣ وحدة سكنية لمستحقيها بالقصير الجامعة العربية تدين مصادقة الإحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دعماً للاجئين.. صناع الحياة تشارك بمعرض ”ديارنا” أبو الغيط يهنئ الرئيس إسماعيل عمر جيله بمناسبة انتخابه رئيساً لجيبوتي لولاية جديدة منال متولي رئيسًا لشعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين سلطان عُمان ورئيس وزراء بريطانيا يتباحثان حول الأمن في المنطقة بعد تعثر مفاوضات السلام في باكستان اليماحي يقود تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من شرعنة القتل السياسي القابضة الغذائية: ضخ آلاف الأطنان من الأسماك الطازجة والمملحة وبيض المائدة بمناسبة شم النسيم «أبو كيلة» تهنىء قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد..وتؤكد: مصر تجمعنا دائمًا بعد ثلاث أعوام.. تعيين هشام عطوة من جديد لقيادة قصور الثقافة بقرار من وزيرة الثقافة ترامب يعلن فرض حصار بحري على إيران في مضيق هرمز

سياسة

الحد الأدنى للسن والمؤهل المطلوب للترشح لمجلس النواب 2025

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، في المادة (8)، عددًا من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا في إحدى الحالتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا للائحته الداخلية.