النهار
الأحد 12 أبريل 2026 02:17 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنطلاق بطولة العالم للماسترز للسباحة بالزعانف بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد كيف تحتفل مع أسرتك بشم النسيم.. إليك بعض الأفكار السفير اللبناني الأسبق لدى واشنطن يكشف لـ”النهار”ملامح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: تفاوض تحت النار بين التصعيد والاتفاق القبض على رجل و 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة إيهاب توفيق يواصل نجاحاته الغنائية بحفل جماهيري ضخم في الإمارات وزير التعليم يبحث مع رئيس «القومي لحقوق الإنسان» ترسيخ مبادئ الحقوق داخل المنظومة التعليمية وزيرة الإسكان تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” الجامعة العربية تحتضن بعد غد أعمال الندوة الفكرية حول: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة تكاملية رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة الطبية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية الإسكندرية تستعد لاستقبال الزائرين في شم النسيم

سياسة

الحد الأدنى للسن والمؤهل المطلوب للترشح لمجلس النواب 2025

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، في المادة (8)، عددًا من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا في إحدى الحالتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا للائحته الداخلية.