النهار
السبت 11 يوليو 2026 08:11 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” المستشار حسن شبار” مديرًا للمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنصورة تموين بني سويف تنفذ حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية داخل مركز ناصر النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة بايرن ميونخ يضع نجم دفاع برشلونة ضمن أولوياته الصيفية رحيل مفاجئ لنجم صنداونز.. من هو جايدن آدامز؟ رسائل خادشة عبر “واتس آب”.. الفنانة نورهان منصور تحرر محضرًا ضد زوجها بأكتوبر بسبب معاناتها من السرطان.. ربة منزل تشعل النيران في نفسها بأبو النمرس وزيرة التضامن: «ديارنا» لم يعد معرضًا موسميًا.. ونستهدف التوسع محليًا وعالميًا لدعم الحرفيين ضغوط ترامب تعيد اختبار أوروبا.. تحولات أمنية واقتصادية تدفع القارة لإعادة رسم توازناتها الأزهر يحتضن ذوي الهمم في معرض مكتبة الإسكندرية.. «كلنا واحد» رسالة إنسانية تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة اتحاد مستثمري المشروعات: تلقينا شكاوى من المستثمرين بشأن إجراءات ترخيص سيارات الشركات.. ونطالب بمراجعتها وتسريع اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية حملة مكبرة بالصف لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة بمشاركة الصحة والتموين وسلامة الغذاء

سياسة

الحد الأدنى للسن والمؤهل المطلوب للترشح لمجلس النواب 2025

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، في المادة (8)، عددًا من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا في إحدى الحالتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا للائحته الداخلية.