النهار
الإثنين 6 أكتوبر 2025 05:04 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”دماء شقيقين تصرخ من بين القبور”.. مرافعة نارية تكشف تفاصيل الجريمة الغادرة بالخصوص فيلم ”الكرنك” في المركز الأول في كتاب ”أفضل 100 فيلم سياسي مصري” مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم رائد الرسوم المتحركة المنتج السعودي عباس إبن العباس وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بقلين في كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى كفر الشيخ العام ويؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى شهامة ولاد البلد.. أهالي ديروط يسيطرون على حريق توك توك بأسيوط ”بالقيثارة.. مصر وتركيا في حفل موسيقي مشترك” السفير التركي بالقاهرة يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بإنتصارات أكتوبر بعد انسحاب النقيب خلال جلسة بمجلس النواب.. نقابة المحامين تصدر بيانًا حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي إيمان جمجوم تروى حكايات” الطفلة المعجزة فيروز ” خلال ندوة لتكريم والدتها بالإسكندرية السينمائي التفاصيل الكاملة لخريطة «ترامب» بشأن الانسحاب الأولي من غزة.. كيف تراها إسرائيل؟

سياسة

الحد الأدنى للسن والمؤهل المطلوب للترشح لمجلس النواب 2025

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، في المادة (8)، عددًا من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا في إحدى الحالتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا للائحته الداخلية.