النهار
السبت 10 يناير 2026 08:28 مـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. ملفات ناقصة وأجهزة ميتة.. تقرير صادم عن حضّانات مستشفى دار السلام العام.. ومصدر يكشف مفاجأة نقيب الإعلاميين يبحث مع صندوق التنمية الحضرية آليات التعاون المشترك لتوفير وحدات سكنية لائقة على مستوى الجمهورية ويل سميث يفاجئ جمهوره بغناء ”مكسرات” لـ أحمد سعد على إنستجرام ويشعل تفاعل المتابعين صلاح يقود تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2025 غرق منذر ريحانة وميرنا وليد أثناء تصوير «روح أوف» دون تسجيل أي إصابات إحالة 14 طعنًا من في الـ19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى محكمة النقض هيروين وسلاح خرطوش.. 10 سنوات سجن لـ3 تجار مخدرات بالقناطر الخيرية نهاية شبكة مخدرات بالقناطر الخيرية.. المؤبد وغرامات ضخمة لعاملين وربة منزل المشاط: 14.6 مليار جنيه الاستثمارات المُوجهة لمُحافظة أسوان في خطة 2026/2025 التعادل السلبي يسحم نتيجة الشوط الأول بين الجزائر ضد نيجيريا خبراء الضرائب: 800 مليار جنيه سنويا حجم التهرب الضريبي بمشاركة 18 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى العاملين بالشباب والرياضة

سياسة

الحد الأدنى للسن والمؤهل المطلوب للترشح لمجلس النواب 2025

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، في المادة (8)، عددًا من الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يرغب بالترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا في إحدى الحالتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا للائحته الداخلية.