النهار
الجمعة 9 يناير 2026 10:56 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

أهم الأخبار

"الدستورية" تبدأ سماع المرافعات فى دعوى عدم دستورية قانون مجلس النواب

بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى سماع المرافعات فى الدعوتين التى تطالب ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية. وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وبعد تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بشأن الدعوى والتى أوصت إلى عدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. وأوضح التقرير، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة. وطالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم والمادة رقم 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها المادة رقم 5 من ذات القانون والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وتميز 6 طوائف من المجتمع فى القوائم وذلك لمخالفتها للمادة 5 من الدستور، وأضافت أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين. كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين (3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرها والذى انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى طلباته فى الدعوى وعدم توضيح أسباب الطعن على عدم دستورية القانون.