النهار
الإثنين 6 أكتوبر 2025 07:32 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”دماء شقيقين تصرخ من بين القبور”.. مرافعة نارية تكشف تفاصيل الجريمة الغادرة بالخصوص فيلم ”الكرنك” في المركز الأول في كتاب ”أفضل 100 فيلم سياسي مصري” مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم رائد الرسوم المتحركة المنتج السعودي عباس إبن العباس وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بقلين في كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى كفر الشيخ العام ويؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى شهامة ولاد البلد.. أهالي ديروط يسيطرون على حريق توك توك بأسيوط ”بالقيثارة.. مصر وتركيا في حفل موسيقي مشترك” السفير التركي بالقاهرة يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بإنتصارات أكتوبر بعد انسحاب النقيب خلال جلسة بمجلس النواب.. نقابة المحامين تصدر بيانًا حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي إيمان جمجوم تروى حكايات” الطفلة المعجزة فيروز ” خلال ندوة لتكريم والدتها بالإسكندرية السينمائي التفاصيل الكاملة لخريطة «ترامب» بشأن الانسحاب الأولي من غزة.. كيف تراها إسرائيل؟

أهم الأخبار

"الدستورية" تبدأ سماع المرافعات فى دعوى عدم دستورية قانون مجلس النواب

بدأت منذ قليل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى سماع المرافعات فى الدعوتين التى تطالب ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية. وطالبت الدعوى الأولى، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج. وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة. وبعد تحضير الدعوى بالمحكمة الدستورية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بشأن الدعوى والتى أوصت إلى عدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب فيما يخص شروط الترشح للانتخابات، فيما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح بالانتخابات البرلمانية. وأوضح التقرير، أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية برغم أن الدستور لم ينص على ذلك. وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة. وطالبت الدعوى الثانية، المقامة من المحامى عبد الله ربيع، بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم والمادة رقم 4 من ذات القانون والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها المادة رقم 5 من ذات القانون والمتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وتميز 6 طوائف من المجتمع فى القوائم وذلك لمخالفتها للمادة 5 من الدستور، وأضافت أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين. كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين (3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناءً عليه أكدت الدعوى أن قرارى دعوة الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون، ولا يستهدفان الصالح العام، ويهدران قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرها والذى انتهت فيه إلى عدم قبول الدعوى لتجهيل المدعى طلباته فى الدعوى وعدم توضيح أسباب الطعن على عدم دستورية القانون.