النهار
الأحد 5 أكتوبر 2025 12:57 صـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات مكبرة ليلية ونهارية بالعبور لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري للمدينة نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة من اختطاف مزعوم إلى سرقة قرط.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة عن فيديو الطفلة بالقليوبية أعضاء الاتحاد السكندري يوافقون على تعديل لائحة بعض أحكام قانون رقم 171 لسنة 2025 رئيس جهاز العبور يفتح باب الحوار المباشر مع السكان: حلول فورية ومتابعة ميدانية الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط خليل حسن : مصر تمتلك مقومات المركز الإقليمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا كاش باتيل يُعلق تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع منظمة تابعة لإسرائيل شرشر يؤكد: المخابرات والخارجية المصرية نجحا في جعل القاهرة مركز التفاوض.. وترامب لا يهتم إلا بـ«جائزة نوبل» الأهلي يهزم كهربا الإسماعيلية 4-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر استعدادًا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 غدًا الأحد.. نقابة الصحفيين تعرض 4 أفلام نادرة مُرممة توثًق لنصر أكتوبر المجيد

سياسة

الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

أبرز ما تضمنه القانون:

  • يسري على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الإدارات المحلية، وكذلك على الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.

  • يستثني الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك التي تنظمها قوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وبعض الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.

  • لا يخل القانون الجديد بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال أو الرقابة المالية أو قوانين الاستثمار وصندوق مصر السيادي والبنك المركزي.

  • يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

  • إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، وإلغاء أي حكم آخر يتعارض مع القانون الجديد.

  • ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة