النهار
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:44 صـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: أصحاب المعاشات يجددون بطاقة التأمين الصحي من 135 منفذًا على مستوى الجمهورية الصحة تعلن التوسع في العلاج المنزلي بالتأمين الصحي.. زيادة العيادات من 9 إلى أكثر من 23 قطعة زجاج وخلافات جيرة.. ضبط طالب بتهمة التعدي على طفل في مشاجرتين بكفر الشيخ لماذا رفضت إسرائيل طلب واشنطن بشأن ضرب إيران؟ محمد منير 50 عامًا من الغناء خارج السرب.. رحلة ابن النوبة لعرش الكينج من هو «حارس العاصمة» في عهد بشار الأسد الذي ألقى الأمن السوري القبض عليه؟ الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري الممتاز ضبط سائق ميكروباص بالإسكندرية بتهمة التعدي على فتاة بسلاح أبيض وسرقة هاتفها إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة رئيس الاتحاد السكندري لـ ”النهار”: نادينا بيت الوطنية.. وفخورون باستضافة معسكر منتخب الأقزام قبل مونديال المغرب. رياض الخولي من مهرجان بردية: «شرفت إني مكرم تحت اسم الخالد خالد صالح» ما القرارات الأربع الرئاسية التي ألغاها ترامب بخصوص لبنان؟

سياسة

الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

أبرز ما تضمنه القانون:

  • يسري على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الإدارات المحلية، وكذلك على الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.

  • يستثني الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك التي تنظمها قوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وبعض الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.

  • لا يخل القانون الجديد بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال أو الرقابة المالية أو قوانين الاستثمار وصندوق مصر السيادي والبنك المركزي.

  • يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

  • إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، وإلغاء أي حكم آخر يتعارض مع القانون الجديد.

  • ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة