النهار
الخميس 8 يناير 2026 12:44 مـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاكمة المتهمين فى وفاة السباح «يوسف محمد» بالخطأ محكمة جنايات أسيوط تنظر آخر جلسة فى محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وقرينته إنقلاب مفاجئ لتريلا قبل كوبري قها.. وإصابة سائق وتباع أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس حرس الحدود يواجه سموحة ببطولة كأس مصر 2026ـ2027 وزير الثقافة يودّع مراد وهبة: رحيل أحد أعمدة التنوير والفلسفة في الفكر العربي انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

سياسة

الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

أبرز ما تضمنه القانون:

  • يسري على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الإدارات المحلية، وكذلك على الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.

  • يستثني الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك التي تنظمها قوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وبعض الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.

  • لا يخل القانون الجديد بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال أو الرقابة المالية أو قوانين الاستثمار وصندوق مصر السيادي والبنك المركزي.

  • يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

  • إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، وإلغاء أي حكم آخر يتعارض مع القانون الجديد.

  • ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة