النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 01:17 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إندرايف» تتبرع بـ5000 كرتونة رمضان بالتعاون مع مصر الخير «بنيان» تحقق 2 مليار جنيه صافي ربح في 2025 بنمو قوي في الإيرادات تعرّف على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «رأس الأفعى» مصر والسعودية تعززان الشراكة الثقافية.. لقاء يجمع وزيرة الثقافة وتركي آل الشيخ لإطلاق مشروعات فنية كبرى رحلة لجماهير الثغر.. لمساندة الاتحاد السكندري أمام بتروجيت..الأربعاء المقبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية بارزاني لمبعوث الرئيس الأمريكي: نؤيد ترشيح رئيس حكومة للعراق يلتزم بالدستور فلسطينية تشيد بـ«أصحاب الأرض»: عمل مصري نقل وجع غزة بصدق وإتقان استشاري الامن القومي الدكتور مدحت الشريف يفند دعوة السفير الامريكي بأعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ويصفها بمحو 6 دول عربية محمد هلوان يكتب| «رأس الأفعى» يكشف المستور.. لماذا أربك المسلسل سردية الإنكار الإخوانية؟ جريمة صامتة في العبور.. تفاصيل العثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات رفض الخطبة يتحول لمأساة.. تفاصيل مصرع فتاة علي يد شاب بالخصوص

سياسة

الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

أبرز ما تضمنه القانون:

  • يسري على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الإدارات المحلية، وكذلك على الشركات التابعة لها أو التي تسهم فيها.

  • يستثني الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو تلك التي تنظمها قوانين خاصة، بالإضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة، وبعض الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي التي يحددها مجلس الوزراء.

  • لا يخل القانون الجديد بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال أو الرقابة المالية أو قوانين الاستثمار وصندوق مصر السيادي والبنك المركزي.

  • يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات التنفيذية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة.

  • إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، وإلغاء أي حكم آخر يتعارض مع القانون الجديد.

  • ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة