النهار
السبت 5 يوليو 2025 11:04 صـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أربعة مرشحون يتصدرون سباق التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية بلاغ لوزير الطيران.. صرخة حول ساعات انتظار حقائب القادمين إلى مطار القاهرة ”شلة ثانوي”.. بيومي فؤاد وسيد رجب وفتحي عبدالوهاب يبدأون تصوير فيلم جديد 3 مواعيد فيصلية في إدارة الرئيس الأمريكي خلال صيف 2025.. ما هي؟ بالفيديو.. بعد ساعات من طرحه.. كليب أميرة الصباغ ”بمزاجي” يتصدر التريند في عيد ميلاده.. محمد زكريا يعتلي قائمة الأكثر تأثيرًا بإخراج الدراما الرمضان 5 صفقات محتملة لدعم الأهلي في ميركاتو الصيف كارثة عالمية.. إدارة ترامب تخفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لماذا يصعد الاحتلال الإسرائيلي من هجماته في غزة تزامناً مع اقتراب التوصل لاتفاق؟ برحلات عمرة ومبالغ مالية.. مستقبل وطن يدعم أسر الشهداء كفر السنابسة شريهان في أوائل صفوف الحاضرين لعرض ”يمين في أول شمال ” ”ابتدينا” يتصدر منصات الموسيقى ويدخل عمرو دياب قائمة أفضل 100 فنان عالمي

سياسة

مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين

قدمت النائبة نشوى الشريف مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الخدمة المنزلية، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة في ظل توسع العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية. يأتي المشروع ليشكل مظلة قانونية تحمي حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، وتحد من الانتهاكات التي قد تحدث في هذا القطاع.

أبرز ملامح مشروع القانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية:

  • تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية: يشمل المشروع مختلف الفئات مثل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي.

  • توثيق العلاقة التعاقدية: يلزم المشروع بتوقيع عقد مكتوب من أربع نسخ، تُودع نسخ منه لدى الجهات المختصة، ويتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والإجازات.

  • ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتشمل:

    • أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

    • يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.

    • توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

    • توفير بيئة عمل آمنة تخلو من الانتهاكات، التحرش، أو الإهانة.

  • تنظيم عمل مكاتب التشغيل: يشترط القانون حصول مكاتب التشغيل على ترخيص رسمي، والالتزام بتأهيل العمال وتوفير شروط عادلة، مع منع فرض رسوم مبالغ فيها على العمال.

  • تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل: يكون 18 عامًا، مع إمكانية استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحديد ساعات العمل المناسبة.

  • آلية واضحة لفض المنازعات: تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية المختصة، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه.

  • عقوبات رادعة: يُفرض القانون غرامات مالية تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات على من يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد.

  • وأوضحت النائبة نشوى الشريف أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان العدالة الاجتماعية.