النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 09:49 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة تفقدية لموقع دير أبو مينا الأثري ودير مارمينا بالإسكندرية نجاة شاب في المنوفية من الموت أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بدراجته النارية تطوير الموسيقي التصويرية لفيلم ”شمس الزناتى” بتوقيع الموسيقار خالد الكمار مصرع شخصان بحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي مشادة كلامية.. تقود عامل وشقيقان للسجن المؤبد لقتلهم شخص بشبرا الخيمه المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالخانكة الزمالك يعود إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإسماعيلية سيدات يد الأهلى تتأهل إلى نصف نهائي أفريقيا بالفوز على فاب الكاميرونى سلة الأهلى تسحق الزمالك بنتيجة 110/61 وتتأهل الى نهائي دوري السوبر ”الجبهة الوطنية” تطلق قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي وراق العرب صناع ” كارثة طبيعية ” يواصلون التحضيرات النهائية للعمل أستعدادا لعرضه الفترة القادمة وكيل وزارة الأوقاف يناقش سبل تطوير العمل باوقاف الدقهلية

سياسة

مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين

قدمت النائبة نشوى الشريف مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الخدمة المنزلية، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة في ظل توسع العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية. يأتي المشروع ليشكل مظلة قانونية تحمي حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، وتحد من الانتهاكات التي قد تحدث في هذا القطاع.

أبرز ملامح مشروع القانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية:

  • تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية: يشمل المشروع مختلف الفئات مثل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي.

  • توثيق العلاقة التعاقدية: يلزم المشروع بتوقيع عقد مكتوب من أربع نسخ، تُودع نسخ منه لدى الجهات المختصة، ويتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والإجازات.

  • ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتشمل:

    • أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

    • يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.

    • توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

    • توفير بيئة عمل آمنة تخلو من الانتهاكات، التحرش، أو الإهانة.

  • تنظيم عمل مكاتب التشغيل: يشترط القانون حصول مكاتب التشغيل على ترخيص رسمي، والالتزام بتأهيل العمال وتوفير شروط عادلة، مع منع فرض رسوم مبالغ فيها على العمال.

  • تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل: يكون 18 عامًا، مع إمكانية استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحديد ساعات العمل المناسبة.

  • آلية واضحة لفض المنازعات: تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية المختصة، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه.

  • عقوبات رادعة: يُفرض القانون غرامات مالية تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات على من يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد.

  • وأوضحت النائبة نشوى الشريف أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات العمل المصرية، إذ يهدف إلى تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان العدالة الاجتماعية.