حكم يلزم المهن الطبية بصرف أرباح 14 سنة وتعويض مندوب دعاية بـ726 ألف جنيه بسبب فصله التعسفي

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكماً تاريخياً بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726,000 جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه كان قد طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
كما استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها على مدار أكثر من عقد ونصف، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
وجاء في أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها، والتي تسيطر على جزء من سوق الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، قد انتهجت سياسات وصفها العامل بـ"غير المشروعة" لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأبرزت الدعوى ما حققه العامل للشركة من نتائج إيجابية، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، وحققت للشركة عائداً تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب ما جاء في شهادات تقدير رسمية أبرزها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.
كما استند العامل في دعواه إلى قرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.