النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:03 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقاءه بملك إسبانيا ناشئو الأهلي أبطال الجمهورية في ألعاب القوي “الأعلى للإعلام” يستدعي مسئولي صفحات الكابتن خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي والفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب العلوم الصحية بالمنوفية الأهلية تستقبل طلاب الدفعة الجديدة بحفل ومعارض علمية رئيس مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات في الإجراءات وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة عاجل.. قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. ”النهار” ترصد مطالب خبراء التعليم والمعلمين وأولياء الأمور من وزير التعليم أحمد داود يستكمل تصوير ”إذما” و ”الكراش” قبل رمضان 2026 رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وزارة الشباب تنشئ صالات رياضية وخدمية بمراكز شباب الإسماعيلية ضمن الخطة الاستثمارية وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الافريقية في مصر فى هذا الموعد.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي ذكرى رحيل منير مراد بالأوبرا الخطيب يطير إلى السعودية بعد عمومية الأهلي لأداء مناسك العمرة

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص، موضحاً أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل»، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.