النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 06:19 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكاميرون تحصد برونزية ناشئي أفريقيا تحت 18 عامًا بثلاثية أمام تونس مصطفى زيكو وكريم حافظ ينضمان لمعسكر بيراميدز بتركيا سر فوائد عصير البنجر للحوامل.. دراسة تكشف التفاصيل تشكيل بيراميدز في مواجهة ألانيا سبور التركي حبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبة نشر نتائج الثانوية العامة دون موافقة أصحابها وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ القليوبية في ”بنها للصناعات الإلكترونية” لتفقد خطوط الإنتاج وبحث سبل تعزيز التعاون وكيل القوى العاملة بالنواب: 20% فقط استكملوا إجراءات التصالح.. وأطالب بحسم الملف نهائيًا خلال عامين عضو لجنة الصناعة بالشيوخ: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية أوغندا تعلن القضاء على الإيبولا بعد 42 يومًا دون إصابات جديدة «الرقابة على الصادرات والواردات»: تطوير الخدمات الرقمية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية الحذف الجيني.. مفتاح جديد لفهم الفصام وتطوير علاجات مخصصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار الكلية المناسبة؟

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص، موضحاً أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل»، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.