النهار
الأحد 15 مارس 2026 07:23 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء طب طنطا ومستشفياتها تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري فريق طبي يتمكن من إزالة جسم غريب بعين مريض بالإسكندرية محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر في ملتقي ”رمضان ومحبة الأوطان”.. مصطفى عبد الغني : تلاحم الشعب المصري أفشل العدو في إختراق الوطن الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات يبحثان المستجدات الإقليمية الراهنة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتضن حلم حمزة منسي الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية الراهنة ختام حافل لبطولة ”كأس الأبطال” بنادي العربان الرياضي بالبحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبًا الغزل والنسيج: تتصدر معايير الجودة والكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص، موضحاً أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل»، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.