النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 10:18 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار تؤكد: لا صحة لما يتردد بشأن منح الچايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثاريلتقي مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر وزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محمد مصيلحي :افتتاح المتحف الكبير .. هو تتويج لإرادة دولة وتأكيد على انجازات مصر رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع WFP لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل. بالصور ..الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2025-2029 القسام : تسلم جثث 3 إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لغز اختفاء المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفضح قادة الاحتلال.. كواليس مرعبة القصة الكاملة لأزمة المدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر يروشالمي بعد الافتتاح الأسطوري.. موعد إتاحة زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تطالب بلقاء ترامب في الأيام المقبلة

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص، موضحاً أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل»، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.