النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 10:08 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مسرح بلا إنتاج” يعود.. الإسكندرية تستقبل العالم في دورته الـ16 الفراعنة يقهرون تونس في النهائي.. ويكتبون ريمونتادا التتويج محافظ قنا يشهد حفل تأبين الراحلة ناهد الضوي مدير مؤسسة أنشطة الفتيات تشيتوسي نوجوتشي: حمايتنا للنظم البيئية تعني الحفاظ على الأصول الاقتصادية في أول أيام الدراسة.. مدير «تعليم الجيزة» يتابع انتظام الدراسة في 11 مدرسة...صور نبيل فهمي يدين الاعتداءات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية جامعة عين شمس تحسم الجدل حول مصروفات كلية البنات: الـ20 ألف جنيه للمؤهلات العليا أمن عدن يضرب بيد القانون.. ضبط 52 قضية و73 متهماً خلال أسبوع مجلس الوزراء اليمني يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عدد من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات الزمالك يكتسح بطل جيبوتي بثلاثية السعيد في الشوط الأول دورتموند يضرب باديربورن بثلاثية ويواصل بدايته القوية في الدوري الألماني مرموش أساسي مع توتنهام أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقارير ومتابعات

موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، موعد إجازة عيدي شم النسيم وتحرير سيناء للقطاع الخاص، موضحاً أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 7 و 8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

يأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل»، وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.