النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 04:00 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الثالثة كيف خططت إسرائيل لتنفيذ هجومها على قيادات حركة حماس في قطر؟ «شرشر» يعزي المحاسب طارق فايد رئيس بنك المصرف المتحد في وفاة المرحومة الفاضلة والدته ملخص الجولة الـ6 بالدوري.. الزمالك ينفرد بالصدارة والأهلي يواصل نزيف النقاط بيراميدز ضد أوكلاند سيتي.. إنفانتينو يهنئ بطل مصر بعد ثلاثية إنتر كونتيننتال مودريتش أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى تاريخ الدوري الإيطالي إزالة تعديات على أكثر من 40 فدانًا وضبط 74 مخالفة بناء بالمدن الجديدة.. وحملات موسعة في 5 مدن مؤتمر ”التكنولوجيا العقارية NEO GEN ” يوقع شراكة استراتيجية مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- أسيوي موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة فى الدور الثانى بكأس إنتر كونتيننتال الرئيس السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة قمة الدوحة.. البحث عن إجراءات حقيقية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور بعد أزمة مفاجئة عقب مباراة الأهلي وإنبي

تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

موضوعات متعلقة