النهار
الأحد 15 يونيو 2025 01:39 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤتمر: التصعيد الإسرائيلي الإيراني يهدد استقرار الملاحة بالمنطقة الحركة الوطنية: نقف خلف الدولة المصرية.. واحترام السيادة هو الضامن الوحيد لوصول المساعدات لغزة باسكال مشعلاني في مرمى نيران رواد التواصل الاجتماعي بسبب خطأ كتابي.. ما القصة؟ فخرى الفقي: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عاصمة العدو اتهانت.. شريف مدكور يعلق على ضرب إيران لإسرائيل حملة مفاجئة بحي جنوب الغردقة ترفع الإشغالات وتضبط مخالفات بالكافيهات والمطاعم الإسكندرية للأدوية ترصد استثمارات بقيمة 75.15 مليون جنيه مدة غياب إمام عاشور محافظ الإسكندرية يتابع سير العملية الامتحانية للثانوية العامة بالمدارس محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة «شهيد السلام الثانوية للبنين» رئيس جامعة بنها: محو أمية 2076 مواطن فى دورة إبريل 2025 رئيس ”النواب” يحذر من محاولات تنظيم مسيرات إلى المناطق الحدودية المصرية دون تنسيق

تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

موضوعات متعلقة