النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 09:27 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الشباب والرياضة تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في: التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك ماليًاوفنيًا وثقافيًا هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير محمد الشرقي يفتتح مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ويؤكد أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة غضب جماهيري يلاحق فيريرا بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.. 3 أزمات تهدد مستقبل المدرب البلجيكي بصورة معا.. تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد يجمعه بتامر عاشور ” هالة صدقي وأشرف عبد الباقي وحنان مطاوع ”بقائمة مكرمى النسخة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عقب تقديمها بختام الجونة السينمائى.. أحمد سعد يطرح ”خلينا هنا ” عبر اليوتيوب فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط إدارة أوقاف طور سيناء تكرم الموظف المثالى مكتب عمل شرم الشيخ يقوم بحملة تفتيشه على المنشآت السياحية

تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

موضوعات متعلقة