النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 07:04 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

تقارير ومتابعات

وزير شؤون المجالس النيابية: لا وجود للاعتقالات في غياب حالة الطوارئ

وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي
وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على عدم وجود اعتقالات في البلاد، وأن مصر دولة سيادة القانون حيث يحاكم المتهمون أمام القضاء.

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، تصريحات جبالي، موضحًا أن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ، والتي ليست مطبقة حاليًا، وبالتالي يتم الاحتكام إلى القاضي الطبيعي الذي يحكم في الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. وأكد فوزي أنه لا يوجد معتقلون في مصر، بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب جبالي النواب بالالتزام بمناقشة النص وعدم الخروج عن الموضوع، مشيرًا إلى أهمية التركيز على النصوص القانونية المطروحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، وإذا رفض تظلمه، يمكنه التقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

يتم تقديم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

موضوعات متعلقة