النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 08:01 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) بعد إصابات بالاختناق..مدير تعليم الجيزة يتابع حالة الطالبات بمستشفى أم المصريين رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة «العليا لتكنولوجيا المعلومات ويؤكد التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية محافظ البحيرة: تحسين الخدمات أولوية وقرارات عاجلة للتعامل مع كافة الشكاوى والطلبات أيتن عامر تتألق بأطلالة سوداء هادئة في أحدث جلسة تصوير ..صور حكاية ”شيطان بولاق” تنتهي على طبلية عشماوي: ذبحت بنت أخاه على ثمن تذكرة ”آيس” الخميس ..كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بحفل فنى علي مسرح أوبرا دمنهور هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران وزيرة الثقافة بجولة تفقديه لقصر ثقافة مطروح وعددا من الأنشطة الفرعية .. وتوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ندوة «حصون الشرق.. طريق حورس» في إطار إحياء ذكرى تحرير سيناء بآداب المنصورة طفرة زراعية حديثة.. “خط مكن” لإنتاج شتلات الأرز يرفع الإنتاجية ويوفر الوقت والتكاليف

حوادث

الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندررئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.