النهار
الأحد 15 يونيو 2025 09:39 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شرشر» يعزي اللواء أمجد أبو طالب في وفاة المرحومة الفاضلة والدته بايرن ميونخ يحقق فوزًا تاريخيًا على أوكلاند سيتي بـ10 أهداف في مونديال الأندية في زيارة مسائية مفاجئة.. وكيل صحة المنوفية يحيل المتغيبين عن النوبتجية بمستشفى زاوية الناعورة للتحقيق الأهلي يدعم إمام عاشور: “ننتظر عودتك سريعاً” شرشر يؤكد: إيران لديها أوراق ضغط كثيرة لتهديد إسرائيل وأمريكا.. ومصر أدركت نوايا إسرائيل منذ سنوات موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية سماعات HUAWEI FreeArc أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي مع خطافات أذن طرح البوستر الدعائي الرسمى لمسلسل 220 يوم.. والعرض قريبا عبر شاهد بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة في شوط أول ناري بكأس العالم للأندية الشاباك يعتقل إسرائيليين اثنين قدما خدمات لطهران بتوجيه من المخابرات الإيرانية نتندر عدم وجود الفارس.. اللواء رأفت الشرقاوي: «عيد ميلاد ترامب» الصحة الإيرانية: 128 قتيلا على الأقل في الضربات الإسرائيلية على إيران

حوادث

الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندررئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.