النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 04:08 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال جماهيري كثيف في أول أيام استقبال الجمهور بالمتحف المصري الكبير جارته كشفت الواقعة من الرائحة.. العثور على جثة خمسيني متحللة داخل منزله في قنا من الخضار للحوم.. معارض اليوم الواحد تفتح أبواب الخير بطوخ وتكسر موجة الغلاء محافظ الإسكندرية الانتهاء من المرحلة الثانية لتوسيع (شارع أبوقير)أبريل المقبل كيف غيرت البقرة ملامح السينما الإيرانية؟.. كتاب جديد لشيماء المرسي في صالون الجزائر الدولي للكتاب 2025 ناشئو التنس يهزمون تركيا بجدارة في بداية مشوار كأس العالم رصاص الجيرة ينتهي في النيابة.. حبس أطراف مشاجرة بهتيم بعد ضبط الأسلحة نائب محافظ القليوبية تشارك في احتفالية ”مستقبلي” وتثمن منح 134 طالبًا ضمن برنامج الاستثمار في الإنسان الطب البيطري بالبحر الأحمر : ضبط كميات من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسفاجا تصادم على طريق أبو زعبل – مسطرد.. إصابة شخصين وانسكاب زيوت تموينية في الخانكة وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية رئيس مدينة الغردقة ... يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية ويتابع نسب التنفيذ

حوادث

الدستورية: التمييز في توريد الكهرباء للمستهلكين في مقدار الضريبة المفروضة عليهم يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندررئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.