النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 09:24 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القهوة تفحمت.. السيطرة على حريق نشب داخل مقهى في قنا بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بقنا 10 معلومات عن منصة «حصين».. كيف توظف دار الإفتاء المصرية الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى؟ الزمالك يحسم الشوط الأول بالتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف «النهار» تعزي الزميل محمد سعيد في وفاة والده الزمالك يتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف بعد 20 دقيقة العنوان: الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة النيران تلتهم سيارة ملاكي على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية السعودية تستعرض برامج القمة العالمية للأمن والتقنية استعدادًا لانطلاق فعالياتها في نوفمبر سويلم يبحث مع جامعة كولون الألمانية تطوير مبادرة iWater إلى مركز مصري ألماني للابتكار في المياه جولات مفاجئة تكشف الواقع.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتدخل لتوفير الأدوية بالمنوفية ويشدد على محاسبة المقصرين بحضور لجين خليفة.. سما كامل تقدم حفل ختام ملكة جمال العالم للمراهقات

سياسة

عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرارات العفو الرئاسي
وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ويُشترط لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أحكام لا يمكن العفو عنها
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.