النهار
السبت 4 يوليو 2026 02:18 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمن رجع الفلوس.. حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من مندوب تحصيل في أكتوبر الصين تجري دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان لـ”إنفاذ القانون” بسبب ”الخرافات الكروية” رئيس باراغواي يرفض حضور مباراة فرنسا الصين تخفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل مش بيعرف يعوم.. مصرع شاب غرقا في النيل بالجيزة وقوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثمانه الاضرار بالوحدة الوطنية .. اليوم نظر محاكمة 39 متهما فى قضية خلية مدينة نصر أخلوا بالنظام العام.. اليوم الحكم على 8 متهمين فى قضية خلية الموسكى سرقوا مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بسرقة مندوب تحصيل بإحدى الشركات فى أكتوبر رسميا .. إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي في طهران مقعد واحد شاغر في ثمن نهائي مونديال 2026.. ومصر تصطدم بالأرجنتين دموع قائد حلم المونديال”.. لقطة مؤثرة لـ محمد صلاح تبكي الجماهير بعد عبور عقبة أستراليا الاتحاد المصري والجهاز الفني يوجهان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة منتخب مصر

سياسة

عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرارات العفو الرئاسي
وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ويُشترط لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أحكام لا يمكن العفو عنها
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.