النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:38 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية تطورات الأوضاع بالسودان وآفاق التعاون أمين مكتب الافتاء بسلطنة عمان: التحولات الاجتماعية والرقمية تفرض تعزيز الوعي بفقه الأسرة لحماية الكيان الأسري وصيانة الهوية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت والأردن فهمي: إسرائيل تشن حربا اقتصادية مكتملة الأركان على فلسطين.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك مدير ”الإنتربول السعودي” يناقش تعزيز التعاون الأمني في اجتماع قادة الشرطة بالقاهرة نعمان توفيق العابد: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية في علاقات البلدين وقضايا المنطقة وزير التنمية البشرية السوداني يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية سبل تعزيز الشراكة الاجتماعية والتنسيق حول برامج العودة الطوعية بمشاركة عُمانية القاهرة تستضيف الندوة العالمية لـ ”الذكاء الاصطناعي الاقتصادي” لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحديات السيبرانية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة «الاتزان الاستراتيجي».. كيف أدارت القاهرة معادلة الدعم المتبادل بين تايوان وأمن النيل مع بكين؟ «قفزة نوعية في العلاقات».. المحللون الصينيون يبرزون تحول الشراكة مع مصر من البنية التحتية إلى التكنولوجيا والتصنيع المتقدم

سياسة

عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرارات العفو الرئاسي
وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ويُشترط لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أحكام لا يمكن العفو عنها
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.