النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 10:26 صـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عددًا من ملفات العمل المشتركة قصر جولستان يتعرض لأضرار.. واستهداف التراث الثقافي يرقى إلى جريمة حرب جيل بيسلم جيل.. نجوم شباب علي قوائم منافسات البطولة في دراما 2026 ماذا بعد خامنئي ؟ لماذا يقع مضيق هرمز الان علي خط النار ولماذا يحبس العالم انفاسة ترقبا لورقة ايران الاخطر في الصراع ؟ اليونسكو تدق ناقوس الخطر: تصاعد العنف يهدد التراث الثقافي في الشرق الأوسط رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بحفل إفطار رمضانى: الله يدعونا للحياة لا إلى الصراع شركاء في خدمة الوطن.. الكنيسة الأسقفية تنظم إفطار المحبة «بطاقة الدم».. رسالة النجاة السرّية في سترات الطيارين الأمريكيين وزارة الشباب والرياضة تواصل إعداد جيل واعٍ من نشء المحافظات الحدودية أسواق تحت المجهر.. ضبط مخالفات جسيمة خلال حملة مفاجئة بشبرا الخيمة السلامة النفسية في مراكز الشباب.. حصاد المرحلة الأولى وخطة التعميم قريبًا

سياسة

عفو رئاسي جديد بمناسبة عيد الأضحى.. من يطبق عليهم القرار الرئاسي؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 214 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1445 هجرية.

قرارات العفو الرئاسي
وينص القانون على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ويُشترط لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

أحكام لا يمكن العفو عنها
العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.