النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 08:08 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق اندلع بأحد احواش المواشي أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية بأبنوب أسيوط بمشاركة مدير مكتبة الإسكندرية : السفارة المصرية بالرباط تستضيف صالونًا ثقافيًا حول تأثير الرقمنة على تكوين المجتمعات العربية مديرية الصحة بأسيوط ضبط منتحل صفة طبيب وغلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية حملة وطنية للأمان الرقمي.. الإتصالات تحذر من التنمر والابتزاز وتدعو الأسر لمنصة ”واعي.نت” ضبط طن ونصف من أسماك البوري غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ قائد المنتخب الإيراني يكشف تفاصيل مواجهته مع عصابة مسلحة في المكسيك ويقول ايران انقذتنا الرئيس الروسي يحدد العدد الحقيقي للعسكريين الروس في الجبهة الاوكرانية الزعيم الشيشاني يدعو إلى تدابير أشد صرامة ضد أوكرانيا: لا يجوز أن تبقى كدولة ماذا جاء في مذكرة التفاهم التي يريد ترمب توقيعها مع إيران؟ كيف أصبحت البحرين أمام خيارات صعبة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية؟ بوتين: سنوسع ضرباتنا على البنية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين عراقجي : نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم مع امريكا

تقارير ومتابعات

غرامه بالملايين.. احذر تجارة الدولار في السوق السوده

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.