النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:20 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الذهب يلمع من جديد.. ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا قبل قرارات الفيدرالي الأمريكي وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمطار شرم الشيخ الدولي مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تختتم احتفالها بذكرى انتصارات أكتوبر بتكريم عدد من أبطال الحرب و الدبلوماسيين تقديرا لعطاءاتهم المستشارة أمل عمار تشارك في المؤتمر العلمى” دور المرأة في التواصل الحضاري” دبلوماسيون وابطال النصر يؤكدون : انتصار اكتوبر معجزة بكل المقاييس قهرت العدو ..ونساند بلادنا في مسيرة البناء وصون الامن القومي ماتوا خلال عملهم.. جهات التحقيق تعاين جثامين 4 عمال ضحايا الصعق الكهربائي في جبال قنا أطباء مستشفى إيتاي البارود ينجحون في إنقاذ حياة طفل بعد سقوطه من الدور الخامس 4 عمال ماتو خلال عملهم. ننشر أول صور من مكان واقعة الصعق الكهربائي في جبال قنا محافظ كفر الشيخ يشارك أبناء المحافظة الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي فى مدينة دسوق 4 جثامين من قرية واحدة.. ننشر أسماء ضحايا واقعة الصعق الكهربائي خلال عملهم في قنا رئيس جامعة المنوفية يعلن الكليات الفائزة في دوري التميز الحكومي بوزارة التخطيط في نسخته الأولى ضبط شخص لوّح بأسلحة بيضاء وسبّ أحد المواطنين من أعلى منزله في كفر الشيخ

تقارير ومتابعات

غرامه بالملايين.. احذر تجارة الدولار في السوق السوده

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.