النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 08:09 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق اندلع بأحد احواش المواشي أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية بأبنوب أسيوط بمشاركة مدير مكتبة الإسكندرية : السفارة المصرية بالرباط تستضيف صالونًا ثقافيًا حول تأثير الرقمنة على تكوين المجتمعات العربية مديرية الصحة بأسيوط ضبط منتحل صفة طبيب وغلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية حملة وطنية للأمان الرقمي.. الإتصالات تحذر من التنمر والابتزاز وتدعو الأسر لمنصة ”واعي.نت” ضبط طن ونصف من أسماك البوري غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ قائد المنتخب الإيراني يكشف تفاصيل مواجهته مع عصابة مسلحة في المكسيك ويقول ايران انقذتنا الرئيس الروسي يحدد العدد الحقيقي للعسكريين الروس في الجبهة الاوكرانية الزعيم الشيشاني يدعو إلى تدابير أشد صرامة ضد أوكرانيا: لا يجوز أن تبقى كدولة ماذا جاء في مذكرة التفاهم التي يريد ترمب توقيعها مع إيران؟ كيف أصبحت البحرين أمام خيارات صعبة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية؟ بوتين: سنوسع ضرباتنا على البنية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين عراقجي : نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم مع امريكا

تقارير ومتابعات

النهار ترصد اهم تعديلات لجنة الصحة بالنواب على مشروع قانون الحكومة لإدارة المنشآت الصحية وتطويرها


أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وترصد جريدة النهار في سياق السطور التالية أبرز التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة بالنواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة

1- حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

2- النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

3- عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

4- إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

5- عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

6عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

7- إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.


8- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:


9-إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

10- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

11- إضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.