النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 01:52 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسلسل “أولاد الراعي” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للمحافظين الجُدد ونوابهم وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان بقيمة 3.38 مليون دولار ترتيب الأهلي في الدوري قبل مواجهة الجونة شراكة بين ”راية القابضة” و”شعبة محرري الاتصالات” لدعم البنية التكنولوجية بالمركز الصحفي لنقابة الصحفيين جنايات أسيوط تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله بأسيوط قادة شباب من الريف للحضر: رؤية مستقبلية لتنمية المجتمعات المحلية المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول قانون المخدرات إحالة رسمية ومحاكمة مرتقبة بـ22 فبراير.. 6 متهمين أمام جنايات بنها بقضية ميت عاصم شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الانتماء الوطني.. «طلاب النزهة» في زيارة ميدانية إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة | صور

تقارير ومتابعات

النهار ترصد اهم تعديلات لجنة الصحة بالنواب على مشروع قانون الحكومة لإدارة المنشآت الصحية وتطويرها


أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وترصد جريدة النهار في سياق السطور التالية أبرز التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة بالنواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة

1- حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

2- النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

3- عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

4- إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

5- عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

6عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

7- إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.


8- إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:


9-إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

10- تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

11- إضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.