النهار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:07 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المزروعي: مصر والإمارات نموذج رائد للتكامل العربي في خدمة غزة مؤسسة منتدى أصيلة تنظم الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 46 انطلاق المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة.. والشهيلي يؤكد أن المحاسبين شركاء في بناء الاقتصادات العربية أبو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن تقديره لمواقف مدريد من القضية الفلسطينية وكالة رويترز: الولايات المتحدة تناقش مع دول الخليج العربية موضوع إدارة غزة الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول اعتذار تريزيجية لجمهور الاهلي بعد تسجله هدف التقدم في شباك سيراميكا ”النهار” تحصد المركز الاول في افضل تغطية صحفية بمؤتمر القصة الشاعرة دورة الشاعر سعد عبد الرحمن ”الحاسدين والحاقدين” وراء الغاء حفل زواج إيناس الدغيدي والمخرجة تعلق : لنا لقاء سرى من الفيديو للكمين.. مباحث شبرا الخيمة تسقط 3 متعاطين بحوزتهم بودر ضبط سائق توكتوك دهس طفلة ووالدتها وفر هاربا بالمحلة الغربية تستعد لعام دراسي جديد بـ2735 مدرسة وطفرة في التعليم الفني

أهم الأخبار

تشريعية الشورى توافق مبدئيا على 1200 جنيه حد أدني للأجور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الاربعاء على دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل، بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور.

وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.

كما تضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصرى شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى، وألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.

كما تضمنت المشروعات أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.